ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 1 · Page 1115. Issue: He said: (Unless the impurity is urine or liquid feces, then it becomes impure, except for large bodies of water like the reservoirs on the road to Mecca, and similar waters that cannot be emptied; those are not made impure by anything.)

Arabic (Source)

ولنا ما رَوَى أحمدُ، بإسْنادِه، عن ابن عمر، رضيَ اللَّه عنهما، أنَّ قومًا اخْتَبزُوا مِن آبارِ الذين [ظلمُوا أنفسَهم] (٨٢)، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَعْلِفُوهُ النَّوَاضِحَ" (٨٣) احْتَجَّ به أحمد. وقال في كَسْبِ الحَجَّام: "أَطْعِمْهُ نَاضِحَكَ أَوْ رَقِيقَكَ". (٨٤) وقال أحمد: ليس هذا بمَيْتَةٍ. يعني أنَّ نَهْىَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما تناوَل الميتةَ، وليس هذا بداخلٍ في النَّهْىِ، ولا في معناها، ولأن استعمالَ شُحومِ المَيتةِ فيما سُئل عنه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُفْضِى إلى تَعَدِّي نَجاستِها، واسْتعمالِ ما دُهِنَتْ به من الجلود، فيكون مُسْتَعْمِلًا للنجاسةِ، وليس كذلك ههنا؛ فإنَّ نجاسةَ هذا لا تتعَدَّى أكْلَه.

قال أحمد: ولا يُطْعَمُ لشيءٍ يُؤْكَلُ في الحالِ، ولا يُحْلَبُ لَبَنهُ، لئلَّا يتنجَّس به، يصير كالجَلَّالِ (٨٥).

٥ - مسألة؛ قال: (إِلَّا أنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلًا أوْ عَذِرَةً مَائِعَةً فَإِنَّهُ يَنْجُسُ، إِلَّا أنْ يَكُونَ مِثْلَ المصَانِع الَّتِي بِطَرِيقِ مَكَّةَ، ومَا أشْبَهَهَا مِن الْمِياهِ الْكَثِيرةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا، فَذَاكَ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ).

Notes

= ومسلم، في: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٧. وأبو داود، في: باب في ثمن الخمر، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥١. والترمذي، في: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠٠. والنسائي، في: باب بيع الخنزير، من كتاب البيوع، وباب النهي عن الانتفاخ بشحوم الميتة، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ٢٧٣، ٧/ ١٥٦. وابن ماجه، في: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢١٣، ٣/ ٣٢٤، وبنحوه في ٢/ ٣٦٢، ٥١٢، ٣/ ٣٢٦.(٨٢) في الأصل: "مسخوا".(٨٣) انظر: المسند ٢/ ١١٧، ومعجم الطبراني ٢/ ٩١، والجامع الكبير للسيوطي ١/ ١٢٣.(٨٤) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كسب الحجام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٧، ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب كسب الحجام، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧٤. والإمام أحمد، في المسند ٣/ ٣٠٧، ٣٨١، ٤/ ١٤١، ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦.(٨٥) أي الذي يأكل العذرة.

PreviousVolume 1 · Page 111Next
Previous1·111Next