ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 1 · Page 42884 - Issue: He said: (And one does not wipe except over leather socks [Khuffayn], or what stands in their place; from that which is cut or similar, which covers the ankles)

Arabic (Source)

عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ وَخلَعَ، وإذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ يَوْمًا ولَيْلَةً فَصَاعِدًا، ثُمَّ أقَامَ أوْ قَدِمَ، خلَعَ)

وهذا قَوْلُ الشَّافِعِىِّ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ، ولا أعْلَمُ فيه مُخَالِفًا؛ لأنَّهُ صارَ مُقِيمًا، لم يجزْ له أنْ يَمْسَحَ مَسْحَ المُسَافِرِ، كمَحَلِّ الوِفَاقِ، ولأنَّ المَسْحَ عِبادةٌ يَخْتَلِفُ حُكْمُها بالحَضَرِ والسَّفَرِ، فإذا ابْتَدَأها في السَّفَرِ ثم حَضَرَ في أثْنَائِها، غَلَبَ حُكْمُ الحَضَرِ، كالصَّلَاةِ. فعَلَى هذا لو مَسَحَ أَكْثَرَ مِنْ يَومٍ ولَيْلَةٍ، ثم دَخَلَ في الصَّلاةِ، فنَوَى الإِقامَةَ في أَثْنَائِها، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لأنَّه قد بَطَلَ المَسحُ، فبَطَلَتْ طَهارَتُه، فبَطَلَتْ صَلَاتُه لِبُطْلَانِها، ولو تَلَبَّسَ بالصَّلاةِ في سَفِينَةٍ، فدَخَلَتْ البلَدَ في أثْنَائِها، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لذلك.

٨٤ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَمْسَحُ إلَّا عَلَى خُفَّيْنِ، أوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُما؛ مِنْ مَقْطُوعٍ أوْ مَا أشْبَهَهُ، مِمَّا يُجَاوِزُ الكَعْبَيْنِ)

مَعْنَاهُ، واللهُ أعلمُ، يَقُومُ مَقامَ الخُفَّيْنِ في سَتْرِ مَحلِّ الفَرْضِ، وإمْكانِ المَشْىِ فيه، وثُبُوتِه بِنَفْسِه. والمَقْطوعُ هو الخُفُّ القَصِيرُ السَّاقِ؛ وإنَّمَا يَجُوزُ المَسْحُ عليه إذا كان سَاتِرًا لِمَحَلِّ الفَرْضِ، لا يُرَى منه الكَعْبانِ؛ لِكَوْنِه ضَيِّقًا أو مَشْدُودًا، وبهذا قال الشَّافِعِيُّ، وأبو ثَوْرٍ. ولو كان مَقْطُوعًا مِنْ دونِ الكَعْبَيْنِ، لم يَجُزِ المَسْحُ عليه. وهذا الصَّحِيحُ عن مالِك. وحُكِىَ عنه، وعن الأوْزَاعِىِّ، جَوَازُ المَسْحِ؛ لأنَّه خُفٌ يُمْكِنُ مُتَابعَةُ المَشْىِ فيه، فأَشْبَهَ السَّاتِرَ. ولَنا، أَنَّه لا يَسْتُرُ مَحَلَّ الفَرْضِ، فأَشْبَهَ اللَّالكةَ (١) والنَّعْلَيْنِ.

فصل: ولو كان لِلْخُفِّ قَدَمٌ وله شَرَجٌ (٢) مُحَاذٍ لِمَحَلِّ الفَرْضِ، جَازَ المَسْحُ عليه، إذا كان الشَّرجُ مَشْدُودًا يَسْتُرُ القَدَمَ، ولم يكنْ فيه خَلَلٌ يَبِينُ منه مَحَلُّ الفَرْضِ. وقال أبو الحسن الآمِدِىُّ: لا يَجُوزُ. ولَنا، أنَّه خُفٌّ سَاتِرٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ

Notes

(١) كذا أورده المؤلف كما يرد في النسبة، فيقال "اللالكائى" نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل على غير قياس. ولعله المفرد. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ٣/ ٣٠٠، وتاج العروس ٧/ ١٧٤.(٢) الشرج: عُرَى العَيْبة، أي محل الربط منه.

PreviousVolume 1 · Page 428Next
Previous1·428Next