ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 1 · Page 482Section

Arabic (Source)

انْقِطَاعِهِ تَتَّسِعُ للِطَّهَارَةِ والصَّلَاةِ، بَطَلَتْ طَهَارَتُها بِعَوْدِ الدَّمِ؛ لأنَّها بهذا الانْقِطَاع صارَتْ في حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ، فصارَ عَوْدُ الدَّمِ كسَبْقِ الحَدَثِ. وإنْ كان انْقِطَاعًا لا يَتَّسِعُ لذلك، لم يُؤَثِّرْ عَوْدُهُ؛ لأنَّها مُسْتَحَاضَةٌ، ولا حُكْمَ لهذا الانْقِطَاع. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ. وقَدْ ذَكَرْنا مِنْ كلامِ أحمدَ رحمَه اللهُ ما يَدُل على أنَّه لا عِبْرَةَ بهذا الانْقِطَاع، بل متى كانتْ مُسْتَحَاضَةً أو بها عُذْرٌ مِنْ هذه الأعْذَارِ، فتَحَرَّزَتْ وتَطَهَّرَتْ، فَطَهَارَتُها صَحِيحَةٌ، وصلَاتُها بها ماضِيَةٌ، ما لم يَزُلْ عُذْرُها، وتَبْرَأْ مِنْ مَرَضِها، أو يَخْرُجْ وَقْتُ الصَّلَاةِ، أو تُحْدِثْ حَدَثًا سوى حَدَثِها.

فصل: فإنْ كانتْ لها عَادَةٌ بانْقِطَاعِ الدَّمِ زَمَنًا لا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ والصَّلَاةِ، فتوَضَّأتْ، ثم انْقَطَعَ دَمُها، لم يُحْكَمْ بِبُطْلَانِ طهارَتِها، ولا صَلَاتِها، إنْ كانتْ فيها؛ لأنَّ هذا الانْقِطَاعَ لا يُفِيدُ المَقْصُودَ. وإن اتَّصَلَ الانْقِطاعُ وبَرَأتْ، وكان قد جَرَى منها دَمٌ بعدَ الوُضُوءِ، بَطَلَتْ الطَّهارةُ (١٧) وَالصَّلَاةُ؛ لأنَّا تَبَيَّنَّا أنَّها صارَتْ في حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ بذلك الانْقِطَاعِ. وإنِ انْقَطعَ (١٨) زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ والصَّلَاةِ، فالحُكْمُ فيها كَالحُكْمِ في التي لم يَجْرِ لها عادَةٌ بِانْقِطَاعِه على مَا ذُكِرَ فيه. وإنْ كانتْ لها عادَةٌ بِانْقِطَاعِهِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ والصَّلَاةِ، لم تُصَلِّ حال جَرَيَانِ الدَّمِ، وتَنْتَظِرُ إمْسَاكَهُ، إلَّا أنْ تَخْشَى خُرُوجَ الوَقْتِ، فتَتَوَضَّأُ وتُصَلِّى. فإنْ شَرَعَتْ في الصَّلَاةِ في آخِرِ الوَقْتِ بهذه الطَّهَارَةِ، فأمْسَكَ الدَّمُ عنها، بَطَلَتْ طَهارَتُها؛ لأنَّها أمْكَنَتْها الصَّلَاةُ بِطَهارَةٍ غيرِ ضَرُورِيَّةٍ، فلم تَصِحَّ صَلَاتُها بِغيرِها، كغيرِ المُسْتَحَاضَةِ. وإنْ كان زَمَنُ إمْسَاكِهِ يَخْتَلِفُ، فتَارَةً يَتَّسِعُ وتَارَةً لا يَتَّسِعُ، فهى كالتى قَبْلَها، إلَّا أنْ تَعْلَمَ أنَّ انْقِطَاعَهُ في هذا الوَقْتِ لا يَتَّسِعُ. ويَحْتَمِلُ أنَّها إذا شَرَعَتْ في الصَّلَاةِ، ثم انْقَطَعَ الدَّمُ، لا تَبْطُلُ صَلَاتُها؛ لأنَّها شَرَعَتْ فيها بطَهَارَةٍ يَقِينيَّةٍ، وانْقِطَاعُ الدَّمِ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مُتَّسِعًا، فَتَبْطُلُ، ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ ضَيِّقًا، فلا [تَبْطُلُ، ولا] (١٩)

Notes

(١٧) في م: "طهارتها".(١٨) في م: "اتصل".(١٩) سقط من: الأصل.

PreviousVolume 1 · Page 482Next
Previous1·482Next