ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 10 · Page 547Book of Revocation (Raj'ah)

Arabic (Source)

كتابُ الرَّجْعَةِ

وهى ثَابِتَةٌ بِالكتابِ والسُّنَّةِ والْإِجْماعِ؛ أَمَّا الْكتابُ فقولُ اللَّهِ سبحانهُ وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قولِه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (١). والمُرادُ بِهِ الرَّجْعَةُ عندَ جَماعَةِ العُلماءِ وَأَهْلِ التَّفْسِيرِ. وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٢). أَى بِالرَّجْعَةِ، ومَعْناه إذا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ، أى انْقِضاءَ عِدَّتِهِنَّ. وأمَّا السُّنَّةُ، فما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: طَلَّقْتُ امْرَأتِى وهى حَائِضٌ، فسَألَ عمرُ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا". مُتَّفَقٌ عليه (٣). ورَوَى أبو دَاوُدَ (٤)، عن عمرَ، قال: إنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثمَّ رَاجَعَهَا. وأجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّق الْحُرَّةَ دُونَ الثَّلَاثِ، أو الْعَبْدَ إِذا طَلَّقَ دُونَ الاثْنَتَيْنِ، أَنَّ لهما الرَّجْعَةَ فى العِدَّةِ. ذَكَرَهُ ابْنُ المُنْذِرِ.

١٢٨٩ - مسألة؛ قال: (وَالزَّوْجَةُ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِها، تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ، وَتُحَرِّمُهَا الثَّلَاثُ مِنَ الْحُرِّ، وَالِاثْنَتَانِ مِنَ العَبْدِ)

أجْمَعَ أهلُ الْعِلْمِ على أَنَّ غيرَ الْمَدْخولِ بِها تَبِينُ بطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلا يَسْتَحِقُّ

Notes

(١) سورة البقرة ٢٢٨.(٢) سورة البقرة ٢٣١.(٣) تقدم تخريجه، فى: ١/ ٤٤٤.(٤) فى: باب فى المراجعة، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣١.كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب حدثنا سويد بن سعيد، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٠. والدارمى، فى: باب فى الرجعة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٠، ١٦١.

PreviousVolume 10 · Page 547Next
Previous10·547Next