ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 10 · Page 661182 - Issue: He said: (She has no right to housing or maintenance; for housing and maintenance are only due to a wife whose husband has the right to resume marital relations with her).

Arabic (Source)

الصَّداقِ، ولا يَرْجِعُ به؛ لأنَّه رَضِىَ بالْتِزامِ نِصْفِ الصَّداقِ، فلم يَرْجِعْ على أحدٍ. وإن ماتتْ أو ماتَ قبل العِلْمِ بالعَيْبِ، فلها الصَّداقُ كاملًا، ولا يرجعُ على أحدٍ؛ لأنَّ سَبَبَ الرُّجوعِ الفَسْخُ، ولم يُوجَدْ، وههُنا اسْتَقَرَّ الصداقُ بالمَوْتِ، فلا يَرْجِعُ به.

١١٨٢ - مسألة؛ قال: (ولَا سُكْنَى لَهَا، ولَا نَفَقَةَ؛ لأَنَّ السُّكْنَى والنَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَرْأةٍ لزَوْجِهَا (١) عَلَيْهَا الرَّجْعةُ)

وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّها تَبِينُ بالفَسْخِ، كما تَبِينُ بطَلَاقِ ثَلَاثٍ، ولا يَسْتَحِقُّ زَوْجُها عليها رَجْعةً، فلم تَجِبْ لها سُكْنَى ولا نَفَقةٌ؛ لقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمةَ بنتِ قَيْسٍ: "إنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ". روَاه النَّسَائِىُّ (٢). وهذا إذا كانت حائِلًا، فإن كانت حامِلًا، فلها النَّفَقةُ؛ لأنَّها بائنٌ من نكاحٍ صحيحٍ فى حالِ حَمْلِها، فكانت لها النفقةُ كالمُطَلَّقةِ ثلاثًا والمُخْتَلعةِ. وفى السُّكْنَى رِوَايتان. وقال القاضى: لا نَفَقَةَ لها إن كانت حامِلًا، فى أحدِ الوَجْهَيْنِ؛ [لأنَّها بائِنٌ من نِكاحٍ فاسدٍ. وكذلك قال (٣) أصحابُ الشافعىِّ، فى أحدِ الوَجْهينِ] (٤)، وفى الآخَرِ: لها النفقةُ؛ لأنَّ النفقةَ للحَمْلِ، والحَمْلُ لَاحِقٌ به، وبَنَوْه على أَنَّ النِّكاحَ فاسِدٌ، وقد بَيَّنّا صِحَّتَه فيما مَضَى.

فصل: وليس لوَلِىِّ الصغيرةِ والصغيرِ وسَيِّدِ الأَمَةِ تَزْوِيجُهُم مِمَّن (٥) به أحدُ هذه العُيوبِ؛ لأنَّه ناظِرٌ لهم بما فيه الحَظُّ، ولا حَظَّ لهم فى هذا العقدِ. فإن زَوَّجَهُم مع العِلْمِ بالعَيْبِ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ؛ لأنَّه عَقَدَ لهم عقدًا لا يجوزُ عَقْدُه، فلم يَصِحَّ، كما لو باع

Notes

(١) فى م: "زوجها له".(٢) فى: باب الرخصة فى ذلك، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١١٧.كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٧٣، ٤١٧.(٣) فى أ: "كل".(٤) سقط من: الأصل، نقل نظر.(٥) فى أ، م: "لمن".

PreviousVolume 10 · Page 66Next
Previous10·66Next