ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 11 · Page 212Section

Arabic (Source)

فصل: فإن بلَغَتْ سِنًّا تَحِيضُ فيه النِّساءُ فى الغالِبِ، فلم تَحِضْ، كخَمْسَ عشرةَ سنةً، فعِدَّتُها ثلاثةُ أشْهُرٍ، فى ظاهرِ قولِ الخِرَقِىِّ، [وهو قولُ] (٢٠) أبى بكرٍ. [وهو مذهبُ] (٢١) أبى حنيفةَ، ومالكٍ، والشافعىِّ. وضَعّفَ أبو بكرٍ الرِّوايةَ المُخالفةَ لهذا، وقال: رَوَاها أبو طالبٍ، فخالَفَ (٢٢) فيها أصحابَه، وذلك ما رَوَى أبو طالبٍ، عن أحمدَ، أنَّها تَغتَدُّ سنةً. قال القاضى: هذه الرِّوايةُ أصَحُّ؛ لأنَّه متى أتَى عليها زمانُ الحَيْضِ فلم تَحِضْ، صارتْ (٢٣) مُرْتابةً، يجوزُ أن يكون بها حَمْلٌ مَنَعَ حَيْضَها، فيجبُ أن تَعْتَدَّ بسَنةٍ، كالتى ارْتَفَعَ حَيْضُها بعدَ وُجُودِه. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: {وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ} (٢٤) [وهذه من اللَّائى لم يَحِضْنَ] (٢٥)، ولأنَّ الاعْتبارَ بحالِ المُعْتَدَّةِ، لا بحالِ غيرِها، ولهذا لو حاضَتْ قبلَ بُلُوغِ سِنٍّ يَحِيضُ لمِثْلِه النّساءُ فى الغالبِ، مثل أن تَحِيضَ ولها عَشْرُ سِنِينَ، اعْتَدّتْ بالحِيَضِ، وفارَقَ مَن ارْتَفَعَ حَيْضُها [ولا تَدْرِى ما رَفَعه] (٢٦)؛ فإنَّها من ذَوَاتِ القُرُوءِ (٢٧)، وهذه لم تكنْ مِنْهُنَّ.

١٣٤٤ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَها طَلَاقًا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعةَ، وَهِىَ أَمَةٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أُعْتِقَتْ (١)، بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ. وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لا يَمْلِكُ فِيه الرَّجْعَةَ (٢)، فأُعْتِقَتْ، اعْتَدّتْ عِدَّةَ أمَةٍ)

Notes

(٢٠) فى أ، ب: "وقول"(٢١) فى ب: "ومذهب".(٢٢) فى أ، م: "فخالص".(٢٣) فى الأصل، ب: "حصلت".(٢٤) سورة الطلاق ٤.(٢٥) سقط من: الأصل.(٢٦) سقط من: ب.(٢٧) فى أ: "الأقراء".(١) فى ب: "أعتقها".(٢) فى أ، م: "رجعة".

PreviousVolume 11 · Page 212Next
Previous11·212Next