ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 11 · Page 2161347 - Issue: He said: (If she knows what caused the menstruation to stop, she remains in the waiting period until the menstruation returns, at which point she counts it, unless she reaches the age of menopause, in which case she observes a waiting period of three months starting from the time she becomes categorized among those in menopause).

Arabic (Source)

هذه المسألةُ مَبْنِيَّةٌ على أصْلَيْنِ؛ أحدهما، أنَّ الحُرَّةَ تَعْتَدُّ بسَنَةٍ، إذا ارْتفَعَ حَيْضُها لا تَدْرِى ما رَفَعه. الثانى، أنَّ عِدَّةَ الأمَةِ الآيِسَةِ شَهْران، فتَتَربَّصُ تسعةَ أشْهُرٍ؛ لأنَّ مُدَّةَ الحَمْلِ تَتَساوَى فيها الحُرَّةُ والأَمَةُ، لكَوْنِه أمْرًا حقيقيًّا، فإذا يَئِسَتْ من الحملِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ (١) الآيِسَةِ شَهْرَيْنِ. وعلى الرِّوايةِ التى جَعَلَ عِدَّتَها شهرًا ونصفًا، تكونُ عِدَّتُها عَشرَةَ أشْهُرٍ ونِصْفًا. ومن جَعَلَها ثلاثةَ أشْهُرٍ، فعِدَّتُها سَنَةٌ كالحُرَّةِ، سَوَاءً (٢).

١٣٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن عَرَفَتْ ما رَفَعَ الْحَيْضَ، كَانَتْ فى عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ، فتَعْتَدَّ بِهِ، إلَّا أنْ تَصِيرَ مِنَ الآيِسَاتِ، فتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أشْهُرٍ مِنْ وَقْت تَصِيرُ فى عِدَادِ الْآيِسَاتِ)

أمَّا إذا عَرَفتْ أنَّ (١) ارْتفاعَ الحَيْضِ بِعَارضٍ (٢)؛ من مَرَضٍ، أو نِفَاسٍ، أو رَضاعٍ، فإنَّها تَنْتَظِرُ زوالَ العارِضِ، وعَوْدَ الدّمِ وإن طالَ، إلَّا أن تَصِيرَ فى سِنِّ الإِياسِ (٣)، وقد ذكرناه. [فتَعْتَدُّ حِينَئِذٍ] (٤) عِدَّةَ الآيِسَاتِ. وقد رَوَى الشافعىُّ، فى "مُسْنَدِه" (٥) بإسْنادِه عن حَبَّان بن مُنْقِدٍ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه طلقةً واحدةً، وكانت (٦) لها منه بُنَيَّةً تُرْضِعُها، فتباعَدَ حَيْضُها، ومَرِضَ حَبَّانُ، فقيل له: إنَّك إن مِتَّ وَرِثَتْكَ. فمَضَى إلى عثمانَ، وعندَه علىٌّ وزيدُ بن ثابتٍ، فسأَلَه عن ذلك، فقال عثمانُ لعلىٍّ

Notes

(١) فى ب، م: "مدة".(٢) سقط من: م.(١) سقط من: الأصل.(٢) فى ب: "لعارض".(٣) فى ب، م: "اليأس".(٤) فى م: "فعند ذلك تعتد".(٥) انظر: الباب الخامس فى العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند ٢/ ٥٨.كما أخرجه البيهقى، فى: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤١٩. وعبد الرزاق، فى: باب تعتد أقراءها، ما كانت، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٣٤٠، ٣٤١.(٦) فى الأصل، أ: "وكان".

PreviousVolume 11 · Page 216Next
Previous11·216Next