ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 11 · Page 2411356 - Issue: He said: (If she gives birth to a child who could be from either of them, I consider the Qafa [physiognomist], and the child is attributed to the one whom they [the physiognomists] attribute him to, and her waiting period [‘Iddah] from him ends, and she then observes the ‘Iddah for the other).

Arabic (Source)

١٣٥٦ - مسألة؛ قال: (وَإنْ أتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ مِنْهُمَا، أُرِىَ الْقَافَةَ، وأُلْحِقَ بِمَنْ ألْحَقُوهُ مِنْهُمَا، وانْقَضَتْ عِدَّتُها مِنْهُ، واعْتَدّتْ لِلآخَرِ)

وجملتُه أنَّها إذا كانت حاملًا، انْقَضتْ عِدّتُها منه (١) بوَضْعِ حَمْلِها؛ لقولِه سبحانه: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢). ثم نَنْظُرُ؛ فإن كان يُمْكِنُ أنْ يكونَ من الأَوَّلِ دون الثاني، وهو أن تَأْتِىَ به لِدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ من وَطْءِ الثاني، وأَرْبَعِ سِنِينَ فما دُونَها من فِرَاقِ الأوَّلِ، فإنَّه يَلْحَقُ بالأَوَّلِ، وتَنْقَضِى عِدَّتُها (٣) منه بوَضْعِه، ثم تَعْتَدُّ بثلاثةِ قُرُوءٍ عن الثانى. وإن أمْكَنَ كَوْنُه من الثاني وَحْدَهُ (٤) دونَ الأوَّلِ، وهو أن تَأْتِىَ به لِستَّةِ أشْهُرٍ فما زاد إلى أرْبعِ سِنِينَ من وَطْءِ الثاني، ولأَكثرَ من أرْبَعِ سِنِينَ منذُ بانَتْ من الأوَّلِ، فهو مُلْحَقٌ (٥) بالثاني دُونَ الأوَّلِ، فتَنْقَضِى به عِدَّتُها من الثاني، ثم تُتِمُّ عِدَّةَ الأوَّلِ. وتُقدَّمُ عِدَّةُ الثانى ههُنا على عِدَّةِ الأوَّلِ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يكونَ الحملُ من إنسانٍ والعِدَّةُ من غيرِه. وإن أمْكَنَ أن يكونَ منهما، وهو أن تأتِىَ به لِستَّةِ أشْهُرٍ فصاعِدًا من وَطْءِ الثاني، ولأرْبَعِ سِنِينَ، فما دُونَها من بَيْنُونَتِها من الأوَّلِ، أُرِىَ الْقافةَ، فإن ألْحَقَتْه (٦) بالأوَّلِ، لَحِقَ به، كما لو أمْكَنَ أن يكونَ منه دُونَ الثاني، وإنْ ألْحَقَتْه بالثاني، لَحِقَ به، وكان الحُكْمُ كما لو أمْكَنَ كَوْنُه من الثاني دُون الأوَّلِ. وإن (٧) أَشْكَلَ أَمْرُه على اْلقافَةِ، أو لم تكُنْ قَافةٌ، لَزِمَها أن تَعْتَدَّ بعدَ وَضْعِه بثلاثةِ قُرُوءٍ؛ لأنَّه إن كان من الأوَّلِ، فقد أَتَتْ بما عليها من عِدَّةِ الثاني، وإن كان من الثاني، فعليها أن تُكْمِلَ عِدَّةَ الأوَّلِ، ليَسْقُطَ الفَرْضُ بِيَقينٍ. فأمَّا الولدُ، فقال أبو بكر: يَضِيعُ نَسَبُه؛

Notes

(١) سقط من: أ.(٢) سورة الطلاق ٤.(٣) فى م زيادة: "به".(٤) سقط من: م.(٥) فى م: "ملصق".(٦) فى أ: "ألحقوه".(٧) فى ب، م: "فإن".

PreviousVolume 11 · Page 241Next
Previous11·241Next