ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 11 · Page 751311 - Issue: He said: (And if he says to a non-mahram woman: 'You are to me like the back of my mother', he shall not have intercourse with her if he marries her until he performs the expiation)

Arabic (Source)

الأيْمانِ، وتَجِبُ الكفَّارةُ بِذلك كسائِرِ الأيمانِ، ولأنَّها يَمِينٌ تَقْتَضِى تَرْكَ الوَطْءِ، فلا تَجِبُ كفَّارتُها إلَّا به، كالإِيلاءِ.

١٣١١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أمِّى. لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَأْتِىَ بالكَفَّارَةِ)

وجُملتُه، أَنَّ الظِّهارَ مِن الأجْنَبِيَّةِ يَصِحُّ، سواءٌ قال ذلك لامرأةٍ بِعَيْنِها، أو قال: كلُّ النِّساءِ علىَّ كَظَهْرِ أُمِّى. وسواءٌ أوْقَعَه مُطْلَقًا، أو عَلَّقَه على التَّزْوِيِج، فقال: كلُّ امرأةٍ أتَزَوَّجُها، فهى علىَّ كظَهْرِ أُمِّى. ومتى تَزَوَّجَ التى ظاهَرَ منها، لَمْ يَطَأْها حَتَّى يُكَفِّرَ. يُرْوَى (١) نحوُ هذا عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وبه قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ، وعَطاءٌ، والحسنُ، ومالِكٌ، وإسْحاقُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَثْبُتَ حُكْمُ الظِّهارِ قبلَ التَّزْويجِ. وهو قَوْلُ الثَّوْرِىِّ، وأبى حَنِيفَةَ، والشَّافِعِىِّ. ويُرْوَى ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢). والأجْنَبِيَّةُ ليستْ مِن نسائِه، ولأنَّ الظِّهارَ يَمِينٌ وَرَدَ الشَّرْعُ بحُكْمِها مُقَيَّدًا بِنِسائِه، فلم يَثْبُتْ حُكْمُها فى الأجْنبيَّةِ، كالإِيلاءِ؛ فإنَّ اللَّه تعالى قال: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}. كما قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٣). ولأنَّها ليستْ بِزَوْجةٍ (٤)، فلم يَصِحَّ الظِّهارُ منها، كأَمَتِه، ولأنَّه حَرَّمَ مُحَرَّمَةً، فَلَمْ يَلْزَمْه شىءٌ، كما لو قال: أنتِ حرامٌ. ولأنَّه نَوْعُ تَحْرِيمٍ، فلم يَتَقَدَّمِ النِّكاحَ، كالطَّلاقِ. ولنا، ما رَوَى الإمامُ أحمدُ بإسنادِه عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، أنَّه قال فى رجلٍ قال: إنْ تَزَوَّجْتُ فلانة، فهى علىَّ كَظَهْرِ أُمِّى. فَتَزَوَّجَها. قال: عليه كَفَّارَةُ الظِّهارِ (٥). ولأنَّها يَمِينٌ مُكَفَّرةٌ، فصَحَّ

Notes

(١) فى ب: "روى".(٢) سورة المجادلة ٣.(٣) سورة البقرة ٢٢٦.(٤) فى ب: "زوجة".(٥) أخرجه الإمام مالك، فى: باب ظهار الحر، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٥٩. وليس فى المسند. انظر الإرواء ٧/ ١٧٦.

PreviousVolume 11 · Page 75Next
Previous11·75Next