ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 12 · Page 1481497 - Issue: He said: (And for the two legs, there is the blood money)

Arabic (Source)

تسْتَوِى دِيَاتُها مع اخْتلافِ نَفْعِها، ثم يُحْتَاجُ إلى إثْباتِ ذلك الذي ذكَرَه. وإن رَضَّ أُنْثَيَيْهِ، أو أشلَّهما، كَمَلَتْ دِيَتُهما، كما لو أشَلَّ يدَيْه أو ذكَرَهُ. وإنْ قطَعَ أُنثَيَيْهِ، فذهبَ نَسْلُه، لم يجب أكثرُ من دِيَةٍ؛ لأنَّ ذلك نَفْعهُما، فلم تزْدَدْ الدِّيَةُ بذهَابِه معهما، كالبصَرِ مع ذهابِ العَيْنَيْنِ، والبَطْشِ مع ذَهابِ الرِّجْلينِ. وإن قطعَ إحْداهما، فذهبَ النَّسْلُ، لم يجبْ أكثرُ من نِصفِ الدِّيَةِ؛ لأنَّ ذهابَه غيرُ مُتَحقِّقٍ.

١٤٩٧ - مسألة؛ قال: (وَفِى الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ)

أجْمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ في الرِّجْليْنِ الدِّيَةَ، وفى إحْداهما نصفَها. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ (١)، وبه قال قَتادةُ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والثَّوْرىُّ، وأهلُ العراقِ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ, وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقد ذكرْنا الحديثَ والمعنى فيما تقدَّم. وفى تَفْصِيلِها مثلُ ما ذكرْنا (٢) من (٣) التَّفْصيلِ في اليدَيْنِ، سواءً، ومَفْصِلُ الكَعْبَيْنِ ههُنا مثل مَفْصِلِ الكُوعَيْنِ في اليديْنِ.

فصل: وفى قَدَمِ الأعْرَج ويَدِ الأعْسَمِ الدِّيَةُ؛ لأنَّ العَرَجَ لمعنًى في غيرِ القَدَمِ، والعَسَم: الاعْوِجاجُ في الرُّسْغِ. وليس ذلك عَيْبًا في قَدَمٍ ولا كَفٍّ، فلم يَمْنَعْ ذلك كمالَ الدِّيَةِ فيهما. وذكر أبو بكرٍ، أنَّ في كلِّ واحدٍ منهما ثُلُثَ الدِّيَةِ، كاليَدِ الشَّلَّاءِ. ولا يصحُّ؛ لأنَّ هذين لم تَبْطُلْ مَنْفَعتُهما، فلم تَنْقُصْ دِيَتُهما، بخلافِ اليَدِ الشَّلَّاءِ.

١٤٩٨ - مسألة؛ قال: (وَفِى كُلِّ إصْبَعٍ مِنَ [الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ] (١) عَشْرٌ

Notes

(١) أخرجه عنهما عبد الرزاق، في: باب اليد والرجل، من كتاب العقول المصنف ٩/ ٣٨٠, ٣٨١. وأخرجه عن على، ابنُ أبي شيبة، في: باب الرجل كم فيها، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٢٠٩.(٢) في صفحة ١٣٨، ١٣٩.(٣) في الأصل، ب: "في".(١) في الأصل: "اليد والرجل".

PreviousVolume 12 · Page 148Next
Previous12·148Next