ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 12 · Page 271464 - Issue: He said: (The 'Aqilah does not bear [the payment for] a slave, nor intentional killing, nor [blood money from] a settlement, nor confession, nor what is less than a third)

Arabic (Source)

عَلَى اللهِ، رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، ورَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قاتِلِهِ، ورَجُلٌ قَتَلَ بِذَحْلِ (٣٩) الْجَاهِلِيَّةِ" (٤٠). وتَحْرِيمُ الصَّيْدِ ليس هو العِلَّةَ في التَّغْليظِ، وإن كان من جُمْلَةِ المُؤثِّرِ، فقد خالَفَ تَحْرِيمَ الحَرَمِ، فإنَّه لا يَجِبُ الجَزَاءُ على مَنْ قَتَلَ فيه صَيْدًا. ولا يَحْرُمُ الرَّعْىُ (٤١) فيهِ، ولا الاحْتِشاشُ منه، ولا ما يُحْتاجُ إليه من الرَّحْلِ والعارِضَةِ والقائمةِ وشِبْهِه.

١٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُ الْعَبْدَ، ولَا الْعَمْدَ، ولَا الصُّلْحَ، ولَا الاعْتِرَافَ، ومَا دُونَ الثُّلُثِ)

في هذه المسألة خمسُ مَسائلَ:

الأولى: أنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ العَبْدَ. يَعْنِى إذا قَتَلَ العَبْدَ قاتِلٌ، وجَبَتْ قِيمَتُه في مالِ القاتلِ، ولا شىءَ على عاقِلَتِه، خطَأً كان أو عَمْدًا. وهذا قولُ ابنِ عباسٍ، والشَّعْبِىِّ، والثَّوْرِيِّ، ومَكْحُولٍ، والنَّخَعِيِّ، والْبَتِّىِّ، ومالكٍ، واللَّيْثِ، وابنِ أبي لَيْلَى، وإسْحاقَ، وأبي ثَوْرٍ. وقال عَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، وأبو حنيفةَ: تَحْمِلُه العاقلةُ؛ لأنَّه آدَمِىٌّ يَجِبُ بقَتْلِه القِصاصُ والكَفّارةُ، فحَمَلَتِ العاقِلةُ بَدَلَه، كالحُرِّ، وعن الشافعىِّ كالمَذْهبَيْنِ، ووافَقَنا أبو حَنِيفةَ في دِيَةِ أطْرَافِه. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عباسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلةُ عَمْدًا، ولَا عَبْدًا، وَلا صُلْحًا، لَا اعْتِرافًا" (١). ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ مَوْقُوفًا عليه، ولم نَعْرِفْ له في الصَّحابةِ مُخالِفًا،

Notes

(٣٩) الذحل: الثأر.(٤٠) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٧، ٤/ ٣٢.(٤١) في ب، م: "للرعى".(١) أخرجه البيهقي، في: باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا. . ., من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ١٠٤. وذكره أبو عبيد، في: غريب الحديث ٤/ ٤٤٦. كلاهما موقوفا على ابن عباس. قال ابن حجر: قال ابن الصباغ: لم يثبت متصلا، وإنما هو موقوف على ابن عباس. تلخيص الحبير ٤/ ٣١.

PreviousVolume 12 · Page 27Next
Previous12·27Next