ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 12 · Page 591475 - Issue: He said: (The blood money of a fetus, if it is miscarried [due to a strike] dead and was from a free Muslim woman, is a Ghurrah [compensation], being a male or female slave, whose value is five camels, inherited from it as if it had been born alive.)

Arabic (Source)

المُكاتَبَ عَبْدٌ ما بَقِىَ عليه دِرْهَمٌ في جِنايَتِه، والجِنايةِ عليه، إلَّا إبراهيمَ النَّخَعِىَّ، فإنَّه قال في المُكاتَبِ: يُودَى بقَدْرِ ما أدَّى من كِتابَتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِىَ دِيَةَ العَبْدِ. ورُوِىَ في ذلك شيءٌ عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه. وقد رَوَى أبو داودَ، في "سُنَنِه"، والإِمامُ أحمدُ، في "مُسْنَدِه" (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال (٤): ثنا هشامُ بن أبي عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنى يَحْيَى بن أبي كثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المُكاتَبِ يُقْتَلُ، أنَّه يُودَى ما أدَّى (٥) مِن كِتابَتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِىَ دِيَةَ العَبْدِ. قال الخَطَّابىُّ (٦): وإذا صَحَّ الحديثُ، وجَبَ القولُ به، إذا لم يكُنْ مَنْسُوخًا أو مُعارَضًا بما هو أَوْلَى منه.

١٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ودِيَةُ الْجَنِينِ إذَا سَقَطَ [مِنَ الضَّرْبَةِ] (١) مَيِّتًا، وكَانَ مِنْ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، غُرَّةٌ، عَبْدٌ أو أمَةٌ، قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ، كَأَنَّهَ سَقَطَ حَيًّا)

يقال: غُرَّةٌ عَبْدٌ بالصِّفَةِ. وغُرَّةُ عَبْدٍ بالإِضافةِ. والصِّفَةُ أحْسَنُ؛ لأنَّ الغُرَّةَ اسمٌ للعَبْدِ نَفْسِه، قال مُهَلْهِلٌ (٢):

كُلُّ قَتِيلٍ في كُلَيْبٍ غُرَّهْ

حَتَّى يَنَالَ القَتْلُ آلَ مُرَّهْ (٣)

في هذه المسألةِ فصولٌ خمسةٌ:

Notes

(٣) أخرجه أبو داود، في: باب في دية المكاتب، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٩، ٥٠٠. وأخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٦٣، ٣٦٩.كما أخرجه النسائي، في: باب دية المكاتب، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٤١.(٤) سقط من: ب، م.(٥) في الأصل: "يودى".(٦) معالم السنن ٤/ ٧٧.(١) سقط من: الأصل.(٢) الرجز في: الأغانى ٥/ ٤٧، ومقاييس اللغة ٤/ ٣٨١، واللسان والتاج (غ ر ر).(٣) في م: "إلا مره" خطأ.

PreviousVolume 12 · Page 59Next
Previous12·59Next