ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 13 · Page 1171660 - Issue: He said: (If the people of war seize the wealth and slaves of the Muslims, and the owner catches up to it before it is divided, he is more entitled to it. [If he catches up to it after it is divided, he is more entitled to it by the price for which it was purchased from the spoils, according to one of the two narrations. In the other narration, once it is divided, he has no right to it under any circumstances])

Arabic (Source)

سيِّدِه. روَاه سعيدٌ أيضا (٢٢)، وعن الشَّعْبِىِّ، عن رجلٍ من ثَقِيفٍ، قال: سأَلْنا رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يَرُدَّ علَينا أبا بَكْرَة، وكان عبدًا لنا، أتَى رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو مُحاصِرٌ ثَقِيفًا، فأسلَم، فأبَى أن يَرُدَّه علينا، وقال: "هُوَ طَلِيقُ اللهِ، ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ". فلم يَرُدَّه علينا (٢٣).

١٦٦٠ - مسألة؛ قال: (وَمَا أَخَذَهُ أهْلُ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِين وَعَبِيدِهِمْ، فَأَدْرَكَهُ صاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [وإنْ أَدْرَكَهُ مَقْسُومًا، فَهُوَ أحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِى ابْتَاعَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ، فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والرِّوَايَةُ الأُخْرَى، إذَا قُسِمَ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ بِحَالٍ] (١))

يعنى إذا أخَذَ الكُفَّارُ أمْوالَ المسلمين، ثم قهَرَهُم المسلمون، فأخَذُوها منهم، فإنْ عُلِمَ صاحِبُها قبلَ قَسْمِها، رُدَّت إليه بغيرِ شىءٍ، فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم عمرُ، رَضِىَ اللهُ عنه، وعَطاءٌ، والنَّخَعِىُّ، وسَلْمانُ (٢) بن رَبِيعةَ، واللَّيْثُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، والشافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال الزُّهْرِىُّ: لا يُرَدُّ إليه، وهو للجَيْشِ. ونحوُه عن عمرِو بن دِينَار؛ لأنَّ الكُفَّارَ ملَكُوه باسْتِيلائِهم، فصار غنيمةً، كسائرِ أموالِهم. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ غلامًا له أبَقَ إلى العَدُوِّ، فظَهَرَ عليه المسلمون، فردَّهُ رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى ابنِ عمرَ، ولم يُقْسَمْ. وعنه، قال: ذَهَبَ فرسٌ له، فأخَذَها العَدُوُّ، فظهَرَ عليه المسلمون، فرُدَّ عليه فى زمَنِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. روَاهما أبو دَاوُدَ (٣). وعن رَجاءِ (٤) بن حَيْوَةَ، أنَّ أبا عُبَيْدَة كتَبَ إلى عمرَ بن الخَطَّاب، فيما أحْرَزَ

Notes

(٢٢) فى الباب السابق، الموضع السابق.(٢٣) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٦٨، ٣١٠.(١) جاء هذا فى النسخ على أنه من الشرح. والتفصيل الآتي فى الشرح يوضح أنه من متن الخرقى.(٢) في أ: "سليمان".(٣) فى: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه. . .، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٩.كما أخرجهما البخارى، فى: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٤/ ٨٩. والإمام مالك، فى باب ما يُرَدّ قبل أن يقع القسم. . .، من كتاب الجهاد - الموطأ ٢/ ٤٥٢.(٤) في أ، ب، م: "جابر". خطأ.

PreviousVolume 13 · Page 117Next
Previous13·117Next