ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 13 · Page 1481673 - Issue: He said: (He shall not marry in the land of the enemy, unless he is overcome by desire; then he may marry a Muslim woman and practice 'azl [coitus interruptus]. He shall not marry from among them, and whoever buys a slave girl from them shall not have intercourse with her while in their land)

Arabic (Source)

الشامِ، فى النَّاحِيَةِ التى قُتِلَ فيها أَبُوه، فأَمَّا يُبْنَا فهى من أرضِ فِلَسْطِين، ولم يكُنْ أُسامَةُ ليَصِلَ إليها، ولا يأْمُرُه النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالإِغارَةِ عليها، لبُعْدِها، والخَطرِ بالمصيرِ إليها، لتَوَسُّطِها فى البلادِ، وبُعْدِها من طَرَفِ الشام، فما كان النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليأْمُرَه بالتَّغْرِيرِ بالمسلمين، فكيف يُحْمَلُ الخبرُ عليها، مع مُخالَفَةِ لَفْظِ الرِّواية، وفَسادِ المَعْنَى!

١٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ولَا يَتَزَوَّجُ فِى أرْضِ الْعَدُوِّ، إلَّا أنْ تَغْلِبَ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ، فَيَتَزَوَّجَ مُسْلِمَةً، ويَعْزِلَ عَنْهَا. ولَا يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ، ومَن اشْتَرى مِنْهُمْ جَارِيَةً، لم يَطَأْهَا فِى الفَرْجِ، وَهُوَ فِى أَرْضِهِمْ)

يعنى -واللهُ أعلمُ- مَنْ دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ بأمَانٍ، فأَمَّا (١) إنْ كان فى جيشِ المسلمين، فمُباحٌ له أنْ يتزَوَّج. وقد رُوِىَ عن سعيدِ بن أبي هِلَال، أَنَّه بَلَغَه، أنَّ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَوَّجَ أبا بكرٍ أَسماءَ بنتَ (٢) عُمَيْسٍ، وهم تَحْتَ الرَّاياتِ. أخْرجَهُ سعيدٌ (٣). ولأنَّ الكُفَّارَ لا يَدَ لهم عليه، فأشْبَهَ مَنْ فى دارِ الإِسلامِ. وأمَّا الأسِيرُ، فظاهِرُ كلامِ أحمد أنَّه لا يَحِلُّ له التَّزَوُّجُ ما دامَ أسِيرًا، لأنَّه مَنَعَه مِن وَطْءِ امْرَأَتِه إذا أُسِرَتْ مَعَه، مع صِحَّةِ نِكاحِهما. وهذا قولُ الزُّهْرِىِّ، فإنَّه قال: لا يَحِلُّ للأَسِيرِ أنْ يتَزَوَّجَ، ما كان فى أَيْدِى [العَدُوِّ (٤). وكَرِه الحَسَنُ أنْ يتزوَّجَ ما كان (٥) فى أرضِ] (٦) المشركين، ولأنَّ (٧) الأسِيرَ إذا وُلِدَ له ولَدٌ كان رقيقًا لهم، ولا يأمَنُ أنْ يطأَ امرَأَتَه غيرُه منهم. وسُئِلَ أحمد عن أسيرٍ أُسِرَتْ (٨) معه امْرَأَتُه، أَيَطؤُها؟ [فقال: كيفَ يَطَؤُها] (٩)، ولعلَّ (١٠) غيرَه منهم يَطَؤُها! قال الأَثْرَمُ:

Notes

(١) سقط من: ب.(٢) فى ب، م: "ابنة".(٣) فى: باب جامع الشهادة، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٣١٢.(٤) فى الأصل: "المشركين".(٥) فى م: "دام".(٦) سقط من: ب.(٧) سقطت الواو من: م.(٨) فى م: "اشتريت" تحريف.(٩) سقط من: أ.(١٠) فى م: "فلعل".

PreviousVolume 13 · Page 148Next
Previous13·148Next