ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 13 · Page 4121776 - Issue: He said: (And if both bring a stake, it is not permissible unless they involve a third party (muhallil) whose horse, camel, or archery skill is comparable to theirs. If he beats them, he takes both stakes. If one of them wins, he takes his stake and takes the stake of his opponent, treating it as his own wealth, and takes nothing from the third party)

Arabic (Source)

العشرةُ؛ لوُجودِ الشَّرْطِ فيه. وإِنْ سبقَ اثنان، فلهما العشرةُ. وإِنْ سبقَ تسعةٌ، وتأَخَّرَ واحِدٌ، فالعشرةُ للتِّسْعَةِ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ وُجِدَ فيهم، فكان الجُعْلُ بينهم، كما لو قال: مَن ردَّ عبدِى الآبِقَ فله عشرةٌ. فردَّه تسْعَةٌ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ لكلِّ واحِدٍ من السَّابِقين عشرةٌ؛ لأنَّ كُل واحِدٍ منهم سابِقٌ، فيَسْتَحِقُّ الجُعْلَ بكَمالِه، كما لو قال: مَن رَدَّ عبدًا لى فله عشرةٌ. فردَّ كلُّ واحدٍ عبدًا. وفارقَ ما لو قال: مَنْ رَدَّ عبدِى. فردَّه تسعَةٌ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهم لم يَرُدَّه، إنما رَدُّه حصلَ من الكُلِّ. ويصيرُ هذا كما لو قال: مَنْ قتَلَ قتيلًا فله سَلَبُه. فإنْ قتلَ كلُّ واحدٍ واحدًا، فلكُلِّ واحدٍ سَلَبُ قَتِيله كامِلًا، وإِنْ قتلَ الجماعَةُ واحِدًا، فلجميعِهم سَلَبُ واحدٍ. وههُنا كلُّ واحِدٍ له سَبْقٌ مُفْرَدٌ، فكان له الجُعْلُ كامِلًا. فعلى هذا، لو قال: مَنْ سَبَقَ فله عشرةٌ، ومن صلَّى فله خمسةٌ، فسبقَ خمسةٌ، وصلَّى خمسَةٌ، فعلى الأَوَّلِ من الوَجْهَيْن، للسابِقين عشرةٌ، لكُلِّ واحدٍ منهم دِرْهمان، وللمُصَلِّين خمسةٌ، لكُلِّ واحدٍ منهم دِرْهَمٌ. وعلى الوَجْه الثانِى، لكُلِّ واحِدٍ من السابقين عشرةٌ، فيكون لهم خمسُون، ولكُلِّ واحِدٍ من المُصَلِّين خمسةٌ، فيكون لهم خمسة وعِشْرُونَ. ومَنْ قال بالوَجْهِ الأَوَّلِ، احْتَمَلَ على قولِه أَنْ لا يَصِحَّ العَقْدُ على هذا الوَجْهِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَنْ يسْبِقَ تسعة، فيكونَ لهم عشرةٌ، لكُلِّ واحِدٍ دِرْهَمٌ وتُسْعٌ، ويُصَلِّىَ واحِدٌ، فيكونَ له خمسةٌ، فيصيرَ للمصلِّى من الجُعْلِ فوقَ ما للسابِقِ، فيفوتَ المقصودُ.

١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإِنْ أَخْرَجَا (١) جَمِيعًا، لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُدخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يُكَافِئُ فرَسُهُ (٢) فَرَسَيْهِمَا، أو بَعِيرُهُ بَعِيرَيْهِمَا، أو رَمْيُهُ رَمْيَيْهِمَا، فَإِنْ سبَقَهُمَا أحْرَزَ سَبَقَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ السَّابِقُ أحَدهُمَا، أحْرَز سبَقَهُ، وأخَذَ سبَقَ صَاحِبِهِ، فَكَانَ كَسائِرِ مَالِهِ، ولَمْ يَأخذْ مِنَ المُحلِّل شَيْئًا)

السَّبَقُ؛ بالفتحِ: الجُعْلُ الذى يُسابَقُ عليه، ويُسَمَّى الخَطَرَ والنَّدَبَ والقَرَعَ والرَّهْنَ. ويقال: سَبَقَ. إذا أخَذَ وإذا أعْطى. ومن الأضدادِ. ومَتَى اسْتَبَقَ الاثْنان

Notes

(١) فى م: "أخرها". تحريف.(٢) سقط من: ب.

PreviousVolume 13 · Page 412Next
Previous13·412Next