ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 13 · Page 4881798 - Issue: He said: (If one makes an exception [istithna'] in matters of divorce or manumission, the majority of narrations from Abu Abd Allah [Imam Ahmad], may Allah have mercy on him, indicate that he refrained from giving an answer. However, it is definitively stated in one instance that the exception does not benefit him.)

Arabic (Source)

١٧٩٨ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اسْتَثْنَى فِى الطَّلَاقِ والْعَتَاقِ، فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أنَّه تَوَقَّفَ عَنِ الْجَوَابِ. وقَدْ قَطَعَ فِى مَوْضِعٍ، أَنَّهُ لَا يَنْفَعُه الِاسْتِثْنَاءُ)

يعنى إذا قال لزَوْجَتِه: أنتِ طالِقٌ، إِنْ شاءَ اللَّه. أو لِعَبْدِه: أنتَ حُرٌّ، إِنْ شاءَ اللَّهُ. فقد تَوَقَّفَ أحمدُ فى الجوابِ؛ لاخْتِلافِ النّاسِ فيها، وتَعارُضِ الأَدِلَّةِ، وفى موضِعٍ قَطَعَ أنَّه لا يَنْفَعُه الاسْتِثناءُ فيهما. قال، فى روايَةِ إسحاقِ بنِ منصورٍ، وحَنْبَلٍ: مَن حَلَفَ، فقال: إِنْ شاءَ اللَّه. لم يَحْنَثْ، وليس له استِثْناءٌ فى الطلاق والعَتَاقِ. قال حَنْبَلٌ: قال (١): لأنَّهُما ليسا من الأيْمانِ. وبه قال مالِكٌ، والأوْزَاعِىُّ، والحسنُ، وقَتادَةُ. وقال طاوُسٌ، وحَمَّادٌ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: يجوزُ الاسْتِثْناءُ فيهما؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنَثْ" (٢). ولأنَّه عَلَّقَ الطَّلاقَ والْعَتاقَ بشَرْطٍ لم يَتَحَقَّقْ وُجودهُ، فلم يَقَعَا، كما لو عَلَّقَه بمشيئَةِ زَيْدٍ، ولم تَتَحَقَّقْ مَشيئَتُه (٣). ولَنا، أنَّه أَوْقَعَ الطَّلاقَ والعَتاقَ فى مَحَلٍّ قابِلٍ، فوَقَعَ، كما لو لم يَسْتَثْنِ، والحديثُ إنَّما تَناوَلَ الأيْمان، وليس هذا بيَمِينٍ، إنَّما هو تَعْلِيقٌ على شَرْطٍ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: إنَّما وَرَد التوقيفُ بالاسْتِثْناء فى اليَمِينِ باللَّهِ تعالَى، وقولُ المتقدِّمين: الأَيمانُ بالطَّلاقِ والْعَتاقِ. إنّما جاء (٤) على الاتِّساعِ والتَّقْرِيبِ، ولا يَمِينَ فى الحَقِيقَةِ إلَّا باللَّه تعالى، وهذا طَلاقٌ وعَتاقٌ. وقد ذكَرْنا هذه المَسْأَلَةَ فى الطَّلاقِ بأَبْسَط من هذا (٥).

١٧٩٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ، فَهِىَ طَالِقٌ. لَمْ تَطْلُقْ إِنْ تَزَوَّجَ بِهَا. وإِنْ قَالَ: إِنْ مَلَكْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ. فَمَلَكَهُ صَارَ حُرًّا)

اخْتَلَفَت الرِّوايةُ عن أحمدَ فى هاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ، فعنه: لا يقَعُ طلاقٌ، ولا عِتْقٌ. رُوِىَ

Notes

(١) سقط من: م.(٢) تقدم تخريجه، فى: ١٠/ ٤٧٢.(٣) فى أ: "وجود مسببه". وفى ب: "وجود سببه".(٤) فى م: "جاز" تحريف.(٥) انظر: ما تقدم فى: ١٠/ ٤٧٢، ٤٧٣.

PreviousVolume 13 · Page 488Next
Previous13·488Next