ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 14 · Page 2241914 - Issue: He said: Except that if he is a Jew, it is said to him: 'Say: By Allah who sent down the Torah to Moses.' And if he is a Christian, it is said to him: 'Say: By Allah who sent down the Gospel to Jesus.' And if they have places they venerate and avoid swearing falsely in, they shall swear in them.

Arabic (Source)

لا يُبالى على مَا حلَفَ عليه. قال: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ (١٧) إِلَّا ذَلِكَ".

١٩١٤ - مسألة؛ قال: (إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَهُودِيًّا، قِيلَ لَهُ: قُلْ: وَاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى. وَإِنْ كَانْ نَصْرَانِيًّا، قِيلَ لَهُ: قُلْ: وَاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ الْإنْجِيلَ عَلَى عِيسَى. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَوَاضِعُ يُعَظِّمُونَهَا، وَيَتَوَقَّونَ (١) أَنْ يَحْلِفُوا فِيهَا كَاذِبِينَ، حُلِّفُوا فِيهَا)

ظاهرُ كلامِ الْخِرقىِّ، رحمه اللَّه، أَنَّ اليَمِينَ لا تُغلَّظُ إِلَّا فى حقِّ أهلِ الذِّمَّةِ، ولا تُغلَّظُ فى حقِّ المسلمينَ. ونحوَ هذا قال أبو بكرٍ. ووَجْهُ تَغْليظِها فى حقِّهم، ما روَى أبو هُريْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعنى لليهودِ (٢) -: "نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، مَا تَجِدُونَ فِى التَّورَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ ". روَاه أبو داودَ (٣). وكذلك قال الْخِرَقىُّ: تُغَلَّظُ بالمكانِ، فيُحَلَّفُ فى [المواضعِ التى يُعَظِّمُها] (٤)، ويَتَوَقَّى الكَذِبَ فيها. ولم يذْكُرِ التَّغلْيظَ بالزَّمانِ. وقال أبو الخَطَّابِ: إن رأَى التَّغْليظَ فى اليَمينِ فى اللَّفْظِ بالزمانِ والمكانِ، فلَه ذلك. قال: وقد أَوْمأَ إليه أحمدُ، فى رِوايةِ المَيْمُونِىِّ. وذكَرَ التَّغْليظَ فى حقِّ المَجُوسِىِّ، قال: فيُقالُ لَه: قُلْ: واللَّهِ الذى خلقَنى ورزَقَنِىَ. وإن كان وَثَنِيًّا حَلَّفه باللَّهِ وحدَه. وكذلك إن كان يَعْبُدُ اللَّه؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يُحَلَّفَ بغَيرِ اللَّهِ؛ لقولَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-

Notes

= المدعى: هل لك بينة قبل اليمين، من كتاب الشهادات. صحيح البخارى ٣/ ١٥٩، ١٦٠، ٢٣٢. وأبو داود، فى: باب فى من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، من كتاب النذور والأيمان. سنن أبى داود ٢/ ١٩٧. وابن ماجه، فى: باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٨.كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى اليمين الفاجرة يقطع بها مال المسلم، من أبواب البيوع، وفى: باب سورة آل عمران، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧١، ١١/ ١٢٢، ١٢٣. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٧٩، ٤٢٦.(١٧) سقط من: الأصل، أ.(١) فى الأصل: "ويتقون".(٢) فى ب: "اليهود".(٣) فى: باب رجم اليهوديين، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٦٥، ٤٦٦.وتقدم تخريجه، عن ابن عمر، فى: ١٢/ ٣٦٤.(٤) فى الأصل: "الموضع التى يعلمها". وفى أ: "المكان التى يعظمها".

PreviousVolume 14 · Page 224Next
Previous14·224Next