ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 14 · Page 320Section

Arabic (Source)

شَهِدَّتْ به البَيِّنَةُ الأُخْرَى. ولو مات رجلٌ، وَتَرَكَ (٦٩) دَارًا، فادَّعَى ابنُه أنَّه خَلَّفَها مِيرَاثًا، وادَّعَتِ امْرَأتُه أنَّه أصْدَقَها إيَّاهَا، وأقاما بذلك بَيِّنَتَيْن، حُكِمَ بها للمَرْأةِ، لأنَّها تَدَّعِى أمْرًا زَائِدًا خَفِىَ على بَيِّنَةِ الابْنِ، وسَواءٌ شَهِدَتِ البَيِّنَةُ بالشِّراءِ وما فى مَعْناه، بأنَّه باعَ مِلْكَه أو ما فى يَده، أو لم تَشْهَدْ بذلك، وسَواءٌ شَهِدَتْ بالبَيْعِ والقَبْضِ، أو لم تَذْكُرِ القَبْضَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيِفةَ: لا يَثْبُتُ المِلْكُ للمُشْتَرِى، ولا تُزالُ يَدُ البَائِعِ، إلا أَنْ تَشْهَدَ البَيِّنةُ بأنَّه بَاعَ مِلْكَه أو ما فى يَده؛ لأنَّ البَيْعَ المُطْلَقَ ليس بحُجَّةٍ؛ لأنَّه قد يَبِيعُ مالا يَمْلِكُ. ولَنا، أَنَّ بَيِّنَةَ البائِعِ أثبتَت المِلْكَ له، فإذا قامَتْ (٧٠) بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ عليه، كانتْ حُجَّةً عليه فى إزَالَةِ مِلْكِه عنها إلى المُشْتَرِى، فوَجَبَ القَضَاءُ له بها. ولو ادَّعَى إنسانٌ دارًا فى يَدِ رَجُلٍ أنَّها لى منذُ سنةٍ، وأقامَ بهذا بَيِّنَةً، فجاءَ ثالِثٌ، فادَّعَى أنَّه اشْتَرَاها من مُدَّعِيها منذُ سَنَتَيْن، وأقامَ بهذا بَيِّنَةً، ثَبتَتْ (٧١) لِمُدَّعِى الشِّرَاءِ، وليس فى شهادَةِ الْبَيِّنَةِ الأُوَلى أنَّه تملَّكَها منذُ سَنَةٍ، ما يُبْطِلُ أنَّها له منذُ سَنَتَيْن؛ لأنَّه لا تَنافِىَ بين مِلْكِها منذُ سَنَتَيْن، ومِلْكِها منذُ سَنَةٍ، فإِنَّ المالِكَ منذُ سَنَتَيْن، يسْتَمِرُّ مِلْكُه فى السنَّةَ الثَّانِيةِ. فإنْ قالتْ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ: وهو (٧٢) مَالِكُها. ثَبَتَ المِلْكُ، بغيرِ خِلافٍ، وإِنْ لم تَقُلْ ذلك، كان فيه من الخِلافِ ما قد ذَكَرْنَاه.

فصل: ولو ادَّعَى رَجُلٌ مِلْكَ دَارٍ فى يَد آخَرَ، وادَّعَى صَاحِبُ اليَدِ أنَّها فى يَدِه منذُ سَنَتَيْن، وأقام كُلُّ وَاحِدٍ منهما بَيِّنَةً بدَعْوَاهُ، فهى لمُدَّعِى المِلْكِ، بلا خِلافٍ نَعْلَمُه؛ لأنَّه لا تَنَافِىَ بينَ الدَّعْوَتَيْن ولا البيِّنَتَيْن؛ لأنَّها قد تكونُ مِلْكًا له وهى فى يَدِ الآخَرِ. وإِنْ ادَّعى دَابَّةً أنَّها له منذُ عَشْرِ سِنينَ، وأقامَ بهذا بيِّنَةً، فوُ جِدَتِ الدَّابَّةُ لها أقلُّ من عشرِ سِنِينَ، فالبَيِّنَةُ كاذِبَةٌ، والدَّابَّةُ لمَنْ هى فى يَدِه.

فصل: وإذا شَهِدَ شاهدِان على رجلٍ أنَّه أقرَّ لفُلان بألْفٍ، وشَهِدَ أحدُهما أنَّه قَضَاهُ،

Notes

(٦٩) فى ب زيادة: "تركة".(٧٠) فى م: "أقامت".(٧١) فى الأصل، أ، م: "ثبت".(٧٢) سقطت الواو من: م.

PreviousVolume 14 · Page 320Next
Previous14·320Next