ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 14 · Page 3301942 - Issue: He said: 'If two witnesses testify against a man that he took a thousand from a child, and two others testify against another man that he took a thousand from the child, the child's guardian must demand the thousand from one of them, unless each testimony was not for the same thousand the other testified to, in which case the guardian takes both thousands.'

Arabic (Source)

فلا تَسْتَقِرُّ إِلَّا بمُضِىِّ الزَّمانِ، فإِذا عَقَدَ عَقْدًا قبلَ مُضِىِّ المُدَّةِ، لم يجزْ أَنْ تَجِبَ الأُجْرَتَانِ.

١٩٤٢ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدانِ على رَجُلٍ، أَنَّهُ أَخَذَ من صَبِىٍّ أَلْفًا، وَشَهِدَ آخَرَانِ على رَجُلٍ آخَرَ، أَنَّهُ أخَذَ مِنَ الصَّبِىِّ ألْفًا، كَانَ على وَلِىِّ الصَّبِىِّ أَنْ يُطَالِبَ أحَدهُمَا بالْأَلْفِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّ بَيِّنَةٍ لَمْ تَشْهَدْ بِالْأَلْفِ الَّتِى (١) شَهِدتْ بِهَا (٢) الْأُخْرَى، فَيَأْخَذَ الوَلِىُّ الأَلْفَيْنِ)

أمَّا إذا كانتْ كُلُّ بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ بِأَلْفٍ غيرِ مُعَيَّن، فإِنَّ الوَلِىَّ يُطَالِبُ بالأَلفَيْنِ جميعًا؛ لأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ ثَبَتَ عليه أَحَدُ الْأَلفَيْنِ، فَيَلْزَمُه أداؤُه (٣)، وعلى الوَلِىِّ المُطالَبةُ (٤) بها، كما لو أَقرَّ كل واحِدٍ منهما بِأَلْفٍ. وأَمَّا إِنْ كان المَشْهُودُ به ألْفًا مُعَيَّنًا، فشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هذا الرجلَ هو الآخِذُ لها (٥)، لَمْ يَجبْ إلا ألْفٌ واحِدٌ (٦)، وللوَلِىِّ مُطَالَبَةُ أيِّهما شاء؛ لأنَّه قد ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما أَخَذَ الْأَلفَ، فإِنْ كان لم يَرُدَّهُ، فقد استَقَرَّ فى ذِمَّتِه، وإِنْ كان رَدَّهُ إلى الصَّبِىِّ، لم تَبْرأْ ذِمَّتُه بِرَدِّه إلَيْه؛ لأنَّه ليس له قَبْضٌ صَحيحٌ. فإِنْ غَرِمَهُ الَّذى لم يَرُدَّه، لم يَرجِعْ على أحَدٍ؛ لأنَّهُ استَقَرَّ علَيْهِ، وإن غَرِمَه الرَّادُّ لَهُ، رَجَعَ على الذى لم يَرُدَّه. فإِنْ غَرِمَهُ أحَدُهما، فادَّعَى أَنَّ الضَّمَانَ استَقَر على صَاحِبِهِ، ليَرْجِعَ عليه، فالقَوْلُ قَوْلُ الآخَرِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ اسْتِقْرارِهِ عليهِ.

١٩٤٣ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَرْبِيَّيْنِ جَاءَانَا (١) من أَرْضِ الْحَرْبِ، فذَكَرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَخُو صَاحِبِهِ، جَعَلْنَاهُمَا أَخَوَيْنِ. وَإِنْ كَانَا سَبْيًا، فَادَّعَيَا ذَلِكَ بَعْد أَنْ أُعْتِقَا (٢)، فَمِيرَاثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمُعْتِقِهِ، إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُمَا، إِلَّا أَنْ

Notes

(١) فى م: "الذى".(٢) فى م: "به".(٣) فى م: "أداؤها".(٤) فى أ، م: "أن يطالب".(٥) فى الأصل: "لهما". وفى ب: "بها".(٦) فى ب: "واحدة".(١) فى أ، م: "جاءا".(٢) فى أ: "عتقا".

PreviousVolume 14 · Page 330Next
Previous14·330Next