ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 14 · Page 3781957 - Issue: He said: (If he owned three slaves and emancipated them during his terminal illness, or granted them tadbir, or granted one of them tadbir and bequeathed the emancipation of the others, and his third [of the estate] covers only one of them due to their equal value, lots shall be drawn among them with one lot of freedom and two lots of servitude; whoever draws the lot of freedom is emancipated to the exclusion of his two companions.)

Arabic (Source)

فَحكَم حاكمٌ (٣٩) بِشَهادَتِهما، وعَتَقَ العَبْدُ، ثم شَهِدَ آخَرانِ بِعِتْقِ آخَرَ، هوٍ ثُلثُ مالِه، ثم رَجَعَ الأوَّلانِ عن الشَّهادةِ، نَظَرْنا فى تارِيخِ شَهادَتِهما؛ فإِن كانتْ سابِقَةً ولم تُكَذِّبِ الوَرَثَةُ رُجوعَهُما، عَتَقَ الأوَّلُ، ولم يُقْبَلْ رُجوعُهما، ولَم يَغْرَما شيئًا. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهما شِراءُ الثَّانِى وإِعتاقُه؛ لأنَّهما مَنَعا عِتْقَه بِشَهادَتِهما المرْجُوعِ عنها. وإن صَدَّقوهُما فى رُجوعِهما، وكَذَّبوهُما فى شَهادَتِهما، عَتَقَ الثَّانى، وَرَجَعوا (٤٠) عليهما بقِيمَةِ الأَوَّلِ؛ لأنَّهما فَوَّتا رِقَّه عليهم بشَهادَتِهم المرْجُوعِ عنها؛ وإِنْ كان تاريخُها مُتأخِّرًا عن الشَّهَادَةِ الأُخْرَى، بَطَلَ عِتْقُ المحْكومِ (٤١) بعِتْقِهِ؛ لأنَّنا تَبيَّنَّا أَنَّ المَيِّتَ قد أَعْتَقَ ثُلثَ مالِه قبلَ إِعْتاقِه، ولم يَغْرَمِ الشَّاهِدانِ شيئًا؛ لأنَّهما ما فَوَّتا شَيْئًا. وإِنْ كانَتا مُطْلَقَتَيْنِ، أو إحْداهما، أو اتَّفَقَ تاريخُهما، أُقْرعَ بينهما؛ فإِنْ خَرَجَتْ على الثَّانى، عَتَقَ، وبَطَلَ عِتْقُ الأوَّلِ، ولا شَىءَ على الشَّاهِدَيْن؛ لأنَّ الأَوَّلَ باقٍ على الرِّقِّ (٤٢). وإِنْ خَرَجَتْ قُرْعَةُ الأوَّلِ، عَتَقَ، ونَظَرْنا فى الورَثَةِ، فإِنْ كَذَّبُوا الشَّاهِدَيْنِ الأَوَّلَيْنِ فى شَهادَتِهِما، عَتَقَ الثَّانِى، ورَجَعوا على الشَّاهِدَيْنِ بِقِيمَةِ الأوَّلِ؛ لأنَّهما فَوَّتا رِقَّه بغيرِ حَقٍّ، وإِنْ كذَّبُوهما فى رُجوعِهما، لم يَرْجِعُوا عليهما بشىءٍ؛ لأنَّهم يُقِرُّون بِعِتْقِ المَحْكومِ بِعِتْقِه.

١٩٥٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ لَهُ ثَلاثَةُ أَعْبُدٍ، فَأَعْتَقَهُمْ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ، أَوْ دَبَّرَهُمْ، أَوْ دَبَّرَ أَحَدهُمْ، وَأَوْصَى بِعِتْقِ الآخَرَيْنِ، وَلَمْ يَخرُجْ مِنْ ثُلُثِهِ إِلّا وَاحِدٌ؛ لِتَسَاوِى قِيمَتِهِمْ، أُقْرِعَ (١) بَيْنهُمْ بِسَهْمِ (٢) حُرِّيَّةٍ وسَهْمَىْ رِقٍّ، فَمَنْ وَقَعَ لَهُ (٣) سَهْمُ الحُرِّيَّةِ (٤)، عَتَقَ دُونَ صَاحِبَيْهِ)

وجُمْلةُ ذلك أَنَّ العِتْقَ فى مَرَضِ الموْتِ، والتّدْبيرَ، والوَصِيَّةَ بِالعِتْقِ، يُعْتَبَرُ خُروجُه

Notes

(٣٩) فى أ: "الحاكم".(٤٠) فى الأصل: "ورجع".(٤١) فى ب، م زيادة: "له".(٤٢) فى الأصل: "العتق".(١) فى ب، م: "قرع".(٢) سقط من: ب.(٣) فى الأصل: "لهم".(٤) فى الأصل، أ: "حرية".

PreviousVolume 14 · Page 378Next
Previous14·378Next