ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 14 · Page 594Section

Arabic (Source)

فصل: وإِنْ وَطِئَ الابنُ جارِيَةَ أبيهِ أو أُمِّهِ، فهو زَانٍ، يَلْزَمُه الحَدُّ إذا كان عالمًا بالتَّحْريِم، ولا تَصِيرُ أُمَّ ولَدٍ له، ويَلْزَمُه مَهْرُها، وولدُه يَعْتِقُ على جَدِّه؛ لأَنَّه ابنُ ابْنِه، إذا قُلْنا: إِنَّ ولدَه من الزِّنَى يَعْتِقُ على أبِيه. وتَحْرُمُ الجارِيَةُ على الأبِ على التَّأْبِيدِ. ولا تجِبُ (٢٩) قِيمَتُها على الابنِ، لأنَّه لم يُخْرِجْها عن مِلْكِه، ولم يَمْنَعْه بَيْعَها، ولا التَّصَرَّفَ فيها بغيرِ الاسْتِمتاعِ. فإِنَّ اسْتَوْلَدَها الأبُ بعدَ ذلك، ققد فَعَلَ مُحَرَّمًا، ولا حَدَّ عليه؛ لأَنَّه وطْءٌ صادَفَ مِلْكًا، وتَصِيرُ أُمَّ ولَدٍ له؛ لأَنَّه اسْتَوْلَدَ مَمْلوكَتَه، فأشْبَهَ ما لو وَطِئَ أمَتَه المَرْهُونَةَ.

فصل: وإِنْ زَوَّجَ أمَتَه، ثمَّ وَطِئَها، فقد فَعَلَ مُحَرَّمًا، ولا حَدَّ عليه؛ لأنَّها مَمْلوكَتُه، ويُعَزَّرُ. قال أحمدُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: يُجْلَدُ، ولا يُرْجَمُ. يعنى أنَّه يُعَزَّرُ بالجَلْدِ؛ لأَنَّه لو وَجَبَ [عليه الحَدُّ، لَوَجَبَ] (٣٠) الرَّجْمُ إذا كان مُحْصَنًا. فإِن أَوْلَدَها، صارَتْ أُمَّ ولدِه، لأَنَّه اسْتَوْلَدَ مَمْلُوكَتَه، وتَعْتِقُ بمَوْتِه، وولدُه حُرٌّ، وما وَلَدَت بعدَ ذلك من الزَّوْجِ، فحُكْمُه حكمُ أُمِّه.

فصل: ولو مَلَكَ رجُلٌ أُمَّهُ مِن الرَّضاعِ، أو أُخْتَه، أو ابْنَتَه، لم يَحِلَّ له وَطَؤُها. فإنْ وَطِئَها، فلا حَدَّ عليه. فى أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن؛ لأنَّها مَمْلوكَتُه، ويُعَزَّرُ. فإِنَّ وَلَدَتْ، فالوَلَدُ حُرٌّ، ونَسَبُه لاحِقٌ به، وهى أُمُّ وَلَدِه. وكذلك لو مَلَكَ أَمَةً مَجُوسِيَّةً، أو وَثَنِيَّةً، فاسْتَوْلَدَها، أو مَلَكَ الكافِرُ أمَةً (٣١) مُسْلِمَةً فاسْتَوْلَدَها، فلا حَدَّ عليه، ويُعَزَّرُ، ويَلْحَقُه نَسَبُ ولَدِه، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له، تَعْتِقُ بمَوْتِه؛ لما ذَكَرْنا. وكذلك لو وَطِئَ أمَتَه المَرْهُونَةَ، أو وَطِئَ رَبُّ المالِ أَمَةً مِن مالِ المُضارَبَةِ فأوْلَدَها، صارَتْ له بذلك أُمَّ ولدٍ، وخرجتْ من الرَّهْنِ والمُضارَبَةِ، وعليه قِيمَتُها للمُرْتَهِنِ، تُجْعَلُ مَكانَها رَهْنًا، أو تَوْفِيَةً عن دَيْنِ الرَّهْنِ، وتَنْفَسِخُ المُضارَبَةُ فيها. وإِنْ كان فيها ربحٌ، جُعِلَ الرِّبْحُ فى مالِ المُضارَبَةِ. واللَّهُ أعلمُ.

Notes

(٢٩) فى م زيادة: "بسبب".(٣٠) سقط من: الأصل. نقل نظر.(٣١) سقط من: ب.

PreviousVolume 14 · Page 594Next
Previous14·594Next