ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 3 · Page 162281 - Issue; He said: (The Muezzins begin the call to prayer, and this is the call which prohibits buying and selling and mandates haste, except for one whose home is far; he must depart at a time that will allow him to catch the Friday prayer)

Arabic (Source)

[ثم] (٢) سَلَّمَ عَلَيْهِم. رَوَاه أبو بكرٍ، بإسْنَادِه (٣). عن الشَّعبيِّ، قال: كان رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صَعِدَ المِنْبَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فقال: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ"، ويَحْمَدُ اللهَ تعالى، ويُثْنِى عليه، ويَقْرأُ سُورَةً، ثم يَجْلِسُ، ثم يَقُومُ فَيَخْطُبُ، وكان أبو بكرٍ وعمرُ يَفْعَلَانِه. رَوَاه الأثْرَمُ (٤). ومتى سَلَّمَ رَدَّ عليه النَّاسُ؛ لأنَّ رَدَّ السَّلامِ آكَدُ من ابْتِدَائِه. ثم يَجْلِسُ حتى يَفْرَغَ المُؤَذِّنُونَ لِيَسْتَرِيحَ. وقد رَوَى ابنُ عمر، قال: كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كان (٥) يَجْلِسُ إذا صَعِدَ المِنْبَرَ حتى يَفْرَغَ - أُراهُ (٥) - المُؤَذِّنُونَ (٦)، ثم يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثم يَجْلِسُ فلا يَتَكَلَّمُ، ثم يَقُومُ فَيَخْطُبُ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٧).

٢٨١ - مسألة؛ قال: (وأخَذَ المُؤَذِّنُونَ في الْأَذَانِ، وهَذَا الْأَذَانُ الَّذِى يَمْنَعُ الْبَيْعَ، ويُلْزِمُ السَّعْىَ، إلَّا لِمَنْ مَنْزِلُه في بُعْدٍ، فعَلَيْه أنْ يَسْعَى في الوَقْتِ الَّذِى يَكُونُ بِهِ (١) مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ)

أمَّا مَشْرُوعِيَّةُ الأَذَانِ عَقِيبَ صُعُودِ الإِمامِ فلا خِلافَ فيه، فقد كان يُؤَذَّنُ للنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ: كان النِّدَاءُ إذا صَعِدَ الإِمامُ على المِنْبَرِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بكرٍ وعمرَ، فلمَّا كان عثمانُ كَثُرَ النَّاسُ، فزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ

Notes

(٢) سقط من النسخ.(٣) وأخرجه البيهقي، في: باب الإِمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، من كتاب الجمعة. السنن الكبرى ٣/ ٢٠٥.(٤) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب تسليم الإِمام إذا صعد، من كتاب الجمعة. المصنف ٣/ ١٩٣. وابن أبي شيبة، في: باب الإِمام إذا جلس على المنبر سلم، من كتاب الصلاة. المصنف ٢/ ١١٤.(٥) سقط من: ا، م.(٦) في سنن أبي داود: "المؤذن".(٧) في: باب الجلوس إذا صعد المنبر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٥٠، ٢٥١.(١) في أ، م: "فيه".

PreviousVolume 3 · Page 162Next
Previous3·162Next