ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 3 · Page 357

Arabic (Source)

كَثِيرٌ. وعن عُبادَةَ بن الصَّامِتِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ على العَبْدِ في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ أدْخَلَهُ الجَنَّةَ" (٢٤). ولو كان كافِرًا لم يُدْخِلْهُ في المَشِيئَةِ. وقال الخَلَّالُ، في "جَامِعِهِ": ثنا يحيى، ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، ثنا هِشامُ بن حَسَّانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي شُمَيْلَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ إلى قُبَاءَ فاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ من الأنْصارِ يَحْمِلُونَ جِنَازَةً على بَابٍ، فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا هَذَا؟ " قالوا: مَمْلُوكٌ لآل فُلَانٍ، كان من أمْرِهِ. قال: "أكَانَ يَشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ؟ " قالوا: نعم، ولَكِنَّهُ كان وكان. فقال لهم (٢٥): "أَمَا كَانَ يُصَلِّى؟ " فقالوا: قد كان يُصَلِّى ويَدَعُ. فقال لهم: "ارْجِعُوا بِهِ، فَغَسِّلُوهُ، وكَفِّنُوهُ، وصَلُّوا عَلَيْهِ، وَادْفِنُوهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَقَدْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِى وبَيْنَه". ورَوَى بإسْنَادِه، عن عَطَاءٍ، عن عبدِ اللهِ بن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ" (٢٦). ولأنَّ ذلك إجْمَاعُ المُسْلِمِينَ، فإنَّا لا نَعْلَمُ في عَصْرٍ من الأعْصَارِ أحَدًا من تَارِكِى الصلاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُه، والصلاةُ عليه، ودَفْنُهُ في مَقابِر المُسْلِمِينَ، ولا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيراثَهُ، ولا مُنِعَ هو مِيرَاثَ مُوَرِّثِه، ولا فُرِّقَ بين زَوجَيْنِ لِتَرْكِ الصلاةِ من (٢٧) أحَدِهِما؛ [مع كثْرةِ] (٢٨) تَارِكِى الصلاة، ولو كان كَافِرًا لَثَبَتَتْ هذه الأحْكامُ كُلُّها، ولا نعْلَمُ بين المُسْلِمِينَ خِلَافًا في أنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عليه قضَاؤُها، ولو كان مُرْتَدًّا لم

Notes

(٢٤) تقدم تخريجه في ٢/ ٧.(٢٥) سقط من: أ، م.(٢٦) أخرجه الدارقطني، في: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ٢/ ٥٦.(٢٧) في أ، م: "مع".(٢٨) في أ: "كثرة". وفي م: "لكثرة".

PreviousVolume 3 · Page 357Next
Previous3·357Next