ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 3 · Page 391350 - Issue: He said: (The woman is shrouded in five cloths: a shirt, an izar, a wrap, a head covering, and a fifth [cloth] with which her thighs are bound)

Arabic (Source)

أحادِيثُ صِحَاحٌ.

٣٥٠ - مسألة؛ قال: (والمَرْأَةُ تُكَفَّنُ في خَمْسَةِ. أثْوَابٍ: قَمِيصٍ، ومِئْزَرٍ، ولِفَافَةٍ، ومِقْنَعَةٍ، وخَامِسَةٍ تُشَدُّ بِهَا فَخِذَاهَا)

قال ابنُ المُنْذِرِ: أكْثَرُ مَن نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ يَرَى أن تُكَفَّنَ المَرْأةُ في خَمْسَةِ أثْوابٍ، وإنَّما اسْتُحِبَّ ذلك لأنَّ المَرْأةَ تَزِيدُ في حالِ حَيَاتِها على الرَّجُلِ في السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِها على عَوْرَتِه، فكذلك بعدَ المَوْتِ، ولمَّا كانت تَلْبَسُ المَخِيطَ في إحْرَامِها، وهو أكْمَلُ أحْوالِ الحياةِ، اسْتُحِبَّ إلْباسُها إيَّاهُ بعد مَوْتِها، والرَّجُلُ بِخِلافِ ذلك، فافْتَرَقَا في اللُّبْسِ بعد المَوْتِ، لِافْتِرَاقِهما فيه في الحياةِ، واسْتَوَيَا في الغُسْلِ بعد المَوْتِ لِاسْتِوَائِهما فيه في الحياةِ. وقد رَوَى أبو دَاوُدَ (١)، بإسْنادِه عن لَيْلَى بنت قانِفٍ الثَّقَفِيَّة، قالت: كنتُ في مَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عند وَفَاتِها، فكان أوَّلُ ما أعْطَانَا رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الحَقْوَ، ثم الدِّرْعَ، ثم الخِمَارَ، ثم المِلْحَفَةَ (٢)، ثم أُدْرِجَتْ بعدَ ذلك في الثَّوبِ الآخِرِ. قالت: ورسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عند البابِ معه كَفَنُها، يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا. إلَّا أنَّ الْخِرَقِىَّ إنَّما ذَكَرَ لِفَافَةً وَاحِدَةً، فعلى هذا تُشَدُّ الخِرْقَةُ على فَخِذَيْها أوَّلًا، ثم تُؤْزَرُ بالمِئْزَرِ، ثم تُلْبَسُ القَمِيصَ، ثم تُخَمَّرُ بالمِقْنَعَةِ، ثم تُلَفُ بِلِفَافَةٍ وَاحِدَةٍ. وقد أشَارَ إليه أحمدُ، فقال: تُخَمَّرُ، ويُتْرَكُ قَدْرُ ذِرَاعٍ، يُسْدَلُ على وَجْهِهَا، ويُسْدَلُ على فَخِذَيْها الحَقْوُ. وسُئِلَ عن الحَقْوِ؟ فقال: هو الإِزارُ. قيل: الخَامِسَةُ. قال: خِرْقَةٌ تُشَدُّ على فَخِذَيْها. قيل له: قَمِيصُ المَرْأةِ؟ قال: يُخَيَّطُ. قيل: يُكَفُّ وَيُزَرُّ؟ قال: يُكَفُّ، لا يُزَرُّ عليها. والذي عليه (٣) أكْثَرُ أصْحابِنا وغَيْرُهم، أنَّ الأثْوابَ

Notes

(١) في: باب في كفن المرأة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٨.(٢) الملحفة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة.(٣) في م: "عليها".

PreviousVolume 3 · Page 391Next
Previous3·391Next