ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 3 · Page 83Section

Arabic (Source)

-صلى اللَّه عليه وسلم- قَدَّرَها بآخِرَةِ الرَّحْلِ (١٧)، وآخِرَةُ الرَّحْلِ تختلفُ (١٨) في الطُّولِ والقِصَر، فتارَةً تكونُ ذرَاعًا، وتارَةً تكونُ أقَلَّ منه، فما قَارَبَ الذِّرَاعَ أجْزَأ الاسْتِتَارُ به، واللهُ أعْلَمُ. فأمَّا قَدْرُها في الغِلَظِ والدِّقَّةِ فلا حَدَّ له نَعْلَمُه، فإنَّه يجوزُ أن تكونَ دَقِيقةً كالسَّهْمِ والحَرْبَةِ، وغَلِيظَةً كالحائِطِ، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَسْتَتِرُ بالعَنَزَةِ (١٩). وقال أبو سَعِيدٍ: كنا نَسْتَتِرُ بالسَّهْمِ والحَجَرِ في الصلاةِ. ورُوِىَ عن سَبْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اسْتَتِرُوا في الصلاةِ ولو بِسَهْمٍ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (٢٠). وقال الأوْزَاعِىُّ: يُجْزِئُه السَّهْمُ والسَّوْطُ. قال أحمدُ: وما كان أعْرَضَ فهو أعْجَبُ إلىَّ؛ وذلك لأنَّ قَوْلَه "ولو بِسَهْمٍ" يَدُلُّ على أنَّ غيرَه أوْلَى منه.

فصل: ويُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى أن يَدْنُوَ مِن سُتْرَتِه؛ لما رَوَى سَهْلُ بنُ أبى حَثْمَةَ (٢١)، يَبْلُغُ به النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "إذا صَلَّى أَحَدُكُم إلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢٢). وعن أبي سَعِيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا صَلَّى أحَدُكُم فَلْيُصَلِّ إلى سُتْرَةٍ، ولْيَدْنُ مِنْهَا". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (٢٣). وعن سَهْلِ بن سَعْدٍ، قال: كان بينَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين

Notes

(١٧) أخرجه مسلم، في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٩. والنسائي، في: باب سترة المصلى، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٤٨.(١٨) في أ، م: "مختلف".(١٩) العنزة: رميح بين العصا والرمح فيه زج.(٢٠) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٠٤.(٢١) في النسخ: "خيثمة". وهو سهل بن أبي حثمة الأنصاري. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٤/ ٢٤٨.(٢٢) في: باب الدنو من السترة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٠. كما أخرجه النسائي، في: باب الأمر بالدنو من السترة، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٤٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢.(٢٣) أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٠. وابن ماجه، في: باب ادرأ ما استطعت، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧.

PreviousVolume 3 · Page 83Next
Previous3·83Next