ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 4 · Page 18Section

Arabic (Source)

مَعِيبَةً (١٢)، فله الانْتِقَالُ إلى ابْنِ لَبُونٍ؛ لِقَوْلِه فى الخَبَرِ: "فَمَنْ (١٣) لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، على وَجْهِهَا" ولأنَّ وُجُودَها كعَدَمِها، لِكَوْنِها لا يجوزُ إخْرَاجُها، فأشْبَهَ الذى لا يَجِدُ إلَّا ما لا يجوزُ الوُضُوءُ به فى انْتِقَالِه إلى التَّيَمُّمِ، وإن وَجَدَ ابْنَةَ مَخَاضٍ أعْلَى مِن صِفَةِ الوَاجِبِ، لم يُجْزِهِ ابنُ لَبُونٍ؛ لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ على وَجْهِها، ويُخَيَّرُ بين إخْرَاجِها وبَيْنَ شِرَاءِ بِنْت مَخَاضٍ على صِفَةِ الوَاجِبِ، ولا [يُجْبَرُ نَقْصُ] (١٤) الذُّكُوريَّة بزِيَادَةِ سِنٍّ فى غيرِ هذا المَوْضِعِ، ولا يُجْزِئُهُ أَن يُخْرِجَ عن ابْنِ لَبُونٍ حِقًّا، ولا عن الحِقَّةِ جَذَعًا، [مع عَدَمِهما] (١٥) ولا وُجُودِهما. وقال القَاضِى، وابْنُ عَقِيلٍ: يجوزُ ذلك مع عَدَمِهما؛ لأنَّهما أَعْلَى وأَفْضَلُ، فَيَثْبُتُ الحُكْمُ فيهما بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ. ولنَا، أنَّه لا نَصَّ فيهما، ولا يَصِحُّ قِيَاسُهما على ابْنِ لَبُونٍ مَكانَ بِنْتِ مَخَاضٍ؛ لأنَّ زِيَادةَ سِنِّ ابن لَبُونٍ على بِنْتِ مَخَاضٍ يَمْتَنِعُ بها من صِغارِ السِّبَاعِ، ويَرْعَى الشَّجَرَ بِنَفْسِه، ويَرِدُ الماءَ، ولا يُوجَدُ هذا فى الحِقِّ مع بِنْتِ لَبُون، لأنَّهما يَشْتَرِكَانِ فى هذا، فلم يَبْقَ إلا مُجَرَّدُ السِّنِّ فلم يُقَابِل الأُنُوثِيَّةَ (١٦). وقَوْلُهما: إنَّه يَدُلُّ على ثُبُوتِ الحُكْمِ فيهما بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ. قُلْنَا: بل يَدُلُّ على انْتِفَاءِ الحُكْمِ فِيهِما بِدَلِيلِ خِطَابِه، فإنَّ تَخْصِيصَهُ بالذِّكْرِ دُونَهما دَلِيلٌ على اخْتِصَاصِه بالحُكْمِ دُونهما.

فصل: وإنْ أَخْرَجَ عن الوَاجِبِ سِنًّا أَعْلَى من جِنْسِه، مثل أن يُخْرِجَ بِنْتَ لَبُونٍ عن بِنْتِ مَخَاضٍ، وحِقَّةً عن بِنْتِ لَبُونٍ أو بِنْتِ مَخَاضٍ، أو أخْرَجَ عن الجَذَعَةِ ابْنَتَىْ لَبُونٍ أو حِقَّتَيْنِ، جَازَ. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ لأنَّه زَادَ على الوَاجِبِ

Notes

(١٢) فى م: "معينة".(١٣) فى ا، م: "فإن".(١٤) فى م: "يخير بعض".(١٥) فى ا، م: "لعدمهما".(١٦) فى ا، م: " إلا بتوجيه".

PreviousVolume 4 · Page 18Next
Previous4·18Next