ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 4 · Page 400506 - Issue: He [Ibn Qudama] said: If the negligent person [who missed fasting] does not die until another month of Ramadan arrives, they shall fast that month, then make up what was owed, and then feed a poor person for every day. The same rule applies to the sick person and the traveler regarding both death and life if they were negligent in making up the fasts.

Arabic (Source)

وَارِثِه، لكن يُسْتَحَبُّ أن يَقْضِى عنه، لِتَفْرِيغِ ذِمَّتِه، وفَكِّ رِهَانِه، كذلك هاهُنا، ولا يَخْتَصُّ ذلك بِالوَلِيِّ، بل كلُّ مَن صامَ عنه قَضَى ذلك عنه، وأَجْزَأَ؛ لأنَّه تَبَرُّعٌ، فأشْبَهَ قَضاءَ الدَّيْنِ عنه (٩).

٥٠٦ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ تَمُتِ المُفَرِّطَةُ حَتَّى أَظَلَّهَا شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، صَامَتْهُ، ثُمَّ قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وكَذَلِكَ حُكْمُ المَرِيضِ والمُسَافِرِ في المَوْتِ والحَيَاةِ، إذَا فَرَّطَا فِي القَضَاءِ)

وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ مَنْ عليه صَوْمٌ من رمضانَ، فله تَأْخِيرُه ما لم يَدْخُلْ رمضانُ آخَرُ؛ لما رَوَتْ عائشةُ قالت: كان يكونُ عَلَىَّ الصِّيامُ من شهرِ رمضانَ، فما أقْضِيه حتى يَجِىءَ شعبانُ. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولا يجوزُ له (٢) تَأْخِيرُ القَضاءِ إلى رمضانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ؛ لأنَّ عائشةَ، رَضِىَ اللَّه عنها، لم تُؤَخِّرْ إلى ذلك، ولو أمْكَنَها لأخَّرَتْهُ، ولأنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فلم يَجُزْ تَأْخِيرُ الأُولَى عن الثانيةِ، كالصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ. فإنْ أَخَّرَهُ عن رمضانَ آخَرَ نَظَرْنَا؛ فإن كان لِعُذْرٍ فليس عليه إلَّا القَضَاءُ، وإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ، فعليهِ مع القَضاءِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ لكلِّ يَوْمٍ. وبهذا قال ابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ، وأبو هُرَيْرَةَ، ومُجاهِدٌ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، ومَالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ. وقال الحسنُ، والنَّخَعِيُّ، وأبو حنيفةَ: لا فِدْيَةَ عليه؛ لأنَّه صَوْمٌ واجِبٌ، فلم يَجِبْ عليه في تَأْخِيرِهِ كَفَّارَةٌ،

Notes

(٩) سقط من: الأصل.(١) أخرجه البخاري، في: باب متى يقضى قضاء رمضان، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٤٥. ومسلم، في: باب قضاء رمضان في شعبان، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٢، ٨٠٣.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في قضاء رمضان، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٣. والنسائي، في: باب وضع الصيام عن الحائض، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٦٢.(٢) سقط من: الأصل.

PreviousVolume 4 · Page 400Next
Previous4·400Next