ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 4 · Page 410510 - Issue: He said: Whoever begins a voluntary fast and then breaks it, is not required to make it up, although making it up is virtuous.

Arabic (Source)

يَذْكُرُوه، ولو صَحَّ حَمَلْنَاهُ على الاسْتِحْبابِ، فإنَّ المُتَتابعَ أحْسَنُ؛ لما فيه من مُوَافَقَةِ الخَبَرِ، والخُرُوجِ من الخِلَافِ وشَبَهِهِ بالأدَاءِ، واللهُ أعلمُ.

٥١٠ - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فخَرَجَ مِنهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ مَن دَخَلَ في صِيامِ تَطَوُّعٍ، اسْتُحِبَّ له إتْمَامُه، ولم يَجِبْ، فإن خَرَجَ منه، فلا قَضَاءَ عليه، رُوِيَ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ. أنَّهما أصْبَحَا صائِمَيْنِ، ثم أفْطَرَا، وقال ابنُ عمرَ: لا بَأْسَ به، ما لم يَكُنْ نَذْرًا أو قَضاءَ رمضانَ. وقال ابنُ عَبَّاسٍ: إذا صامَ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا، ثم شاءَ أنْ يَقْطَعَهُ قَطَعَهُ، وإذا دَخَلَ في صلاةٍ تَطَوُّعًا، ثم شاءَ أن يَقْطَعَها قَطَعَها (١). وقال ابنُ مسعودٍ: متى أصْبَحْتَ تُرِيدُ الصَّوْمَ، فأنْتَ على أحدِ النَّظَرَيْنِ، إن شِئْتَ صُمْتَ، وإن شِئْتَ أفْطَرْتَ (٢). هذا مذهبُ أحمدَ، والثَّوْرِيِّ، والشَّافِعِيِّ، وإسحاقَ. وقد رَوَى حَنْبَلٌ، عن أحمدَ، إذا أجْمَعَ على الصِّيامِ، فأوْجَبَهُ على نَفْسِه، فأفْطَرَ مِن غير عُذْرٍ، أعادَ يَوْمًا مكانَ ذلك اليَوْمِ. وهذا مَحْمُولٌ على أنَّه اسْتَحَبَّ ذلك، أو نَذَرَهُ لِيكونَ مُوَافِقًا لِسائِرِ الرِّوايَاتِ عنه. وقال النَّخَعِيُّ، وأبو حنيفةَ، ومالِكٌ: يَلْزَمُ بالشُّرُوعِ (٣) فيه ولا يَخْرُجُ منه إلا بِعُذْرٍ، فإن خَرَجَ قَضَى. وعن مالِكٍ: لا قَضاء عليه. واحْتَجَّ مَن أوْجَبَ القَضاءَ بما رُوِيَ عن عائشةَ، أنَّها قالتْ: أصْبَحْتُ أنا وحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فأُهْدِيَ لنا حَيْسٌ (٤)، فأفْطَرْنَا، ثم سَألْنَا رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: "اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَه" (٥). ولأنَّها عِبادَةٌ تَلْزَمُ بالنَّذْرِ فلَزِمَتْ

Notes

(١) أخرجه البيهقي، في: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، من كتاب الصيام. السنن الكبرى وأخرج نحوه عبد الرزاق، في: باب في إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته، من كتاب الصوم. المصنف ٤/ ٢٧١.(٢) أخرجه البيهقي، في الموضع السابق.(٣) في م: "بالشرع" خطأ.(٤) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط، فيعجن شديدا، ثم يندر منه نواه، وربما جعل فيه سويق.(٥) أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه القضاء، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٧٢.=

PreviousVolume 4 · Page 410Next
Previous4·410Next