ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 5 · Page 176

Arabic (Source)

فِى قَتْلِهِنَّ". وذَكَرَ مِثْلَ حديث عائشةَ. مُتَّفَقٌ عليهما (٤). وفى لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، فى حَدِيثِ ابنِ عمرَ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فى الحَرَمِ والإِحْرَامِ". وهذا عَامٌّ فى الغُرَابِ، وهو أصَحُّ من الحَدِيثِ الآخَرِ. ولأنَّ غُرَابَ البَيْنِ مُحَرَّمُ الأكْلِ، يَعْدُو على أمْوَالِ النّاس، فلا وَجْهَ لإِخْرَاجِه من العُمُومِ. وفَارَقَ ما أُبِيحَ أَكْلُه، فإنَّه مُبَاحٌ ليس هو فى مَعْنَى ما أُبِيحَ قَتْلُه، فلا يَلْزَمُ من تَخْصِيصِهِ تَخْصِيصُ ما ليس في مَعْنَاه. وقَوْلُ الخِرَقِىِّ: "وكلَّ ما عَدَا عليه أو آذَاهُ". يَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ ما يَبْدأُ المُحْرِمَ، فَيَعْدُو عليه فى نَفْسِه أو مَالِه، فهذا لا جُنَاحَ على قَاتِلِه، سَوَاء كان من جِنْسٍ طَبْعُه الأذَى، أو لم يَكُنْ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَن يُحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ، على أنَّ السَّبُعَ إذا بَدَأَ المُحْرِمَ، فقَتَلَهُ، لا شىءَ عليه. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ ما كان طَبْعُه الأَذَى والعُدْوَانَ، وإن لم يُوجَدْ منه أَذًى فى الحالِ. قال مَالِكٌ: الكَلْبُ العَقُورُ، ما عَقَرَ النَّاسَ وعَدَا عليهم، مثل الأسَدِ والنَّمِرِ والفَهْدِ والذِّئْبِ. فعلَى هذا يُبَاحُ قَتْلُ (٥) كُلِّ ما فيه أَذًى لِلنَّاسِ فى أَنْفُسِهم أو فى أَمْوَالِهم، مثل سِبَاعِ البَهَائِمِ كُلِّها، المُحَرَّمِ أكْلُهَا، وجَوَارِحِ الطَّيْرِ، كالبَازِىِّ، والعُقَابِ، والصَّقْرِ،

Notes

(٤) الأول أخرجه البخارى، فى: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٧. ومسلم، فى: باب ما يندب للمحرم. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦، ٨٥٧. والنسائى، فى: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٤٨. وابن ماجه، فى: باب ما يقتل المحرم، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣١. والبيهقى، فى: باب ما للمحرم قتله من الدواب. . .، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٢٠٩.والثانى أخرجه البخارى، فى: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٧. ومسلم، فى: باب ما يندب للمحرم. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦ - ٨٥٩.كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٢٨. والنسائى، فى: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٤٧، ١٤٩. والإِمام مالك، فى: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٦. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٨، ٣٢، ٣٧، ٤٨، ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٦٥، ٧٧.(٥) سقط من: ب، م.

PreviousVolume 5 · Page 176Next
Previous5·176Next