ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 5 · Page 36541 - Issue; He said: (Whoever is negligent regarding it until he passes away, a Hajj and Umrah shall be performed on his behalf from his entire estate)

Arabic (Source)

٥٤١ - مسألة؛ قال: (فَمَنْ فَرَّطَ فِيهِ (١) حَتَّى تُوُفِّىَ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِه حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ مَن وَجَبَ عليه الحَجُّ، وأمْكَنَه فِعْلُه، وَجَبَ عليه على الفَوْرِ، ولم يَجُزْ له تَأْخِيرُه. وبهذا قال أبو حنيفةَ، ومالِكٌ. وقال الشَّافِعِىُّ: يَجِبُ الحَجُّ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، وله تَأْخِيرُه؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمَّرَ أبا بكرٍ على الحَجِّ (٢)، وتَخَلَّفَ بالمَدِينَةِ، لا مُحَارِبًا، ولا مَشْغُولًا بشىءٍ، وتَخَلَّفَ أكْثَرُ الناسِ قادِرِينَ على الحَجِّ، ولأنَّه إذا أخَّرَه ثمَّ فَعَلَه فى السَّنَةِ الأُخْرَى لم يَكُنْ قَاضِيًا له، دَلَّ على أنَّ وُجُوبَه على التَّرَاخِى. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٣). وقولُه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٤). والأمْرُ على الفَوْرِ. وَرُوِىَ عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (٥) ". رَوَاهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (٦). وفى رِوَايَةِ أحمدَ، وابن مَاجَه: "فَإنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ

Notes

(١) سقط من: الأصل، أ.(٢) حديث تأمير أبي بكر على الحجّ أخرجه البخارى، فى: باب ما يستر من العورة، من كتاب الصَّلاة، وفى: باب لا يطوف بالبيت عريان. . .، من كتاب الحجّ، وفى: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، من كتاب الجزية، وفى: باب حج أبي بكر بالناس فى سنة تسع، من كتاب المغازى، وفى: باب قوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ}، وباب قوله: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} وباب: {إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، فى تفسير سورة براءة، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ١/ ١٠٣، ٢/ ١٨٨، ٤/ ١٢٤، ٥/ ٢١٢، ٦/ ٨٠، ٨١. ومسلم، فى: باب لا يحج البيت مشرك. . .، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٢. وأبو داود، فى: باب يوم الحجّ الأكبر، من كتاب المناسك. سنن أبو داود ١/ ٤٥١. والنسائى، فى: باب قوله عزَّ وجلَّ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، من كتاب المناسك المجتبى ٥/ ١٨٦، والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣.(٣) سورة آل عِمْران ٩٧.(٤) سورة البقرة ١٩٦.(٥) فى الأصل، م: "فليعجل".(٦) أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١٤، ٢٢٥، ٣٢٣، ٣٥٥، وأبو داود، فى: باب حدَّثنا مسدد. . .، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٠٢. وابن ماجه، فى: باب الخروج إلى الحجّ، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦٢.

PreviousVolume 5 · Page 36Next
Previous5·36Next