ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 5 · Page 375

Arabic (Source)

الحَجَّ. وهو قولُ ابنِ عَبّاسٍ، وعِكْرِمَةَ، وعَطاءٍ، والشَّعْبِىِّ، ورَبِيعَةَ، ومالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال النَّخَعِىُّ، والزُّهْرىُّ، وحَمَّادٌ: عليه حَجٌّ من قابِلٍ؛ لأنَّ الوَطْءَ صادَفَ إحْرَامًا من الحَجِّ، فأفْسَدَهُ، كَالوَطْءِ قبلَ الرَّمْىِ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنا هذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، [وقَدْ] (٢) وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلِكَ لَيْلًا أو نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وقَضَى تَفَثَهُ" (٣). ولأنَّه قولُ ابنِ عَبّاسٍ، فإنَّه قال فى رَجُلٍ أصابَ أهْلَه قبلَ أن يُفِيضَ (٤) يومَ النَّحْرِ: يَنْحَرانِ جَزُورًا بينهما، وليس عليه الحَجُّ من قَابِلٍ. ولا نَعْرِفُ له مُخَالِفًا فى الصَّحابةِ. ولأنَّ الحَجَّ عِبادَةٌ لها تَحَلُّلَانِ، فوُجُودُ المُفْسِدِ بعدَ تَحَلُّلِها الأوَّلِ لا يُفْسِدُها، كبعدِ التَّسْلِيمَةِ الأُولَى فى الصلاة، وبهذا فَارَقَ ما قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ. الفصل الثانى، أنَّ الوَاجِبَ عليه بِالوَطْءِ شَاةٌ. هذا ظَاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. ونَصَّ عليه أحمدُ. [وهو قَوْلُ] (٥) عِكْرِمَةَ، وَرَبِيَعةَ، ومَالِكٍ، وإسحَاقَ. وقال القاضى: فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّ عليه بَدَنَةً. وهو قولُ ابنِ عَبّاسٍ، وعَطاءٍ، والشَّعْبِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّه وَطِئَ فى الحَجِّ، فوَجَبَتْ عليه بَدَنَةٌ، كما قبلَ رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ. ولَنا، أنَّه وَطْءٌ لم يُفْسِدِ الحَجَّ (٦)، فلم يُوجبِ البَدَنَةَ (٦)، كَالوَطْءِ دونَ الفَرْجِ إذا لم يُنْزِلْ. ولأنَّ حُكْمَ الإِحْرامِ خَفَّ بالتَّحَلُّلِ الأوَّلِ، فيَنْبَغِى أن يكونَ مُوجِبُه دونَ مُوجِبِ الإِحْرامِ التّامِّ. الفصل الثالث، أنَّه يَفْسُدُ الإِحْرامُ بِالْوَطْءِ بعدَ رَمْىِ الجَمْرَةِ، ويَلْزَمُه أن يُحْرِمَ من الحِلِّ. وبذلك قال عِكْرِمَةُ، ورَبِيعَةُ، وإسحاقُ. وقال ابنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، والشَّعْبِىُّ، والشَّافِعِىُّ: حَجُّهُ

Notes

(٢) فى الأصل: "وكان قد".(٣) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٧٣.(٤) سقط من: أ.(٥) فى ب، م: "وقول".(٦) سقط من: ب، م.

PreviousVolume 5 · Page 375Next
Previous5·375Next