ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 6 · Page 50

Arabic (Source)

والمُزَارَعَةِ، والظَّاهِرُ أنهما جائزانِ، فلا يَدْخُلُهُما خِيَارٌ. وقد قِيلَ: هما لَازِمَانِ، ففِي ثُبُوتِ الخِيَارِ فيهما وَجْهانِ، والسَّبْقِ والرَّمْي، والظَّاهِرُ أنهما جَعالَةٌ، فلا يَثْبُتُ فيهما خِيَارٌ. وقِيلَ: هما إجارَةٌ، وقد مَضَى ذِكرُها. الضَّرْبُ السَّادِسُ، لَازِمٌ يَسْتَقِلُّ به أحَدُ المُتَعَاقِدَيْنِ، كالحَوَالَةِ، والأخْذِ بِالشُّفْعَةِ، فلا خِيَارَ فيهما؛ لأنَّ مَنْ لا يُعتَبرُ رِضاهُ لا خِيَارَ له. وإذا لم يَثْبُتْ في أحَدِ طَرَفَيْهِ لم يَثْبُتْ في الآخَرِ، كسَائِرِ العُقُودِ. ويَحتَمِلُ أن يَثْبُت الخِيَارُ لِلمُحِيلِ والشَّفِيعِ؛ لأنها مُعاوَضَةٌ يُقْصَدُ فيها العِوَضُ، فَأشْبَهَتْ سائرَ البَيْعِ.

PreviousVolume 6 · Page 50Next
Previous6·50Next