ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 6 · Page 53704 - Issue: Abu al-Qasim, may Allah have mercy on him, said: 'Everything that is measured by volume or by weight from among other things, it is not permitted to have inequality therein if they are of the same genus.'

Arabic (Source)

بِلالٌ إلى النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (٨)، فقال له النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مِنْ أينَ هَذَا يَا بلَالُ؟ ". قال: كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِيَطْعَمَ النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال النَّبِيُّ: "أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، [عَيْنُ الرِّبَا] (٩)، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إنْ أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ". مُتَّفَقٌ عليهما (١٠)، قال التِّرْمِذِيُّ: على حَدِيثِ أبي سعيدٍ العَمَلُ عندَ أهلِ العلم مِن أصحابِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وغَيْرِهِم. وقولُ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا رِبًا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ". مَحْمُولٌ على الجِنْسَيْنِ.

٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رَحِمَه اللهُ: (وَكُلُّ مَا كِيلَ أوْ وُزِنَ مِنْ سَائِرِ الأشْيَاءِ، فَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ إذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا)

قوله: "مِنْ سَائِرِ الأشْيَاءِ". يَعْنِي من جَمِيعها. وَضَعَ سَائِرَ مَوْضِعَ جَمِيعٍ تَجَوُّزًا، ومَوْضُوعُها الأصْلِيّ لِباقِي الشَّيْءِ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الرِّبا أحادِيثُ كَثِيرةٌ، ومِن أتَمِّها ما رَوَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَنْ

Notes

(٨) البَرْنِيّ: ضرب من التمر أصفر مُدَوَّر، وهو أجود التمر، واحدته بَرْنِيَّة. لسان العرب (ب ر ن).(٩) سقط من: الأصل.(١٠) الأول أخرجه البخاري، في: باب بيع الفضة بالفضة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٧. ومسلم، في: باب الربا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩.كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصرف، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٤٩، ٢٥٠. والنسائي، في: باب بيع الذهب بالذهب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٤، ٢٤٥. والإمام مالك، في: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٣٢، ٦٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤، ٩.والثاني أخرجه البخاري، في: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، من كتاب الوكالة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٣. ومسلم، في: باب بيع الطعام مثلا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٥.كما أخرجه النسائي، في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٩٣، ٢٤٠.

PreviousVolume 6 · Page 53Next
Previous6·53Next