ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 7 · Page 490Section

Arabic (Source)

فصل: وإن قال المُشْتَرِى: لا أعْلَمُ مَبْلَغَ الثَّمَنِ. فالقولُ قولُه؛ لأنَّ ما يَدَّعِيه مُمْكِنٌ، لِجَوازِ أن يكونَ اشْتَراهُ جُزَافًا (٤)، أو بِثَمَنٍ نَسِىَ مَبْلَغَه، ويَحْلِفُ، فإذا حَلَفَ سَقَطَتِ الشُّفْعةُ؛ لأنَّها لا تُسْتَحَقُّ بغير بَذْلٍ، ولا يُمْكِنُ أن يَدْفَعَ إليه ما لا يَدَّعِيه. فإن ادَّعَى أنَّك فَعَلْتَ ذلك تَحَيُّلًا على إسْقاطِ الشُّفْعةِ، فعليه اليَمِينُ على نَفْىِ ذلك.

فصل: وإن اشْتَرَى شِقْصًا بِعَرْضٍ، واخْتَلَفَا في قِيمَتِه، فإن كان مَوْجُودًا عَرَضَاهُ على المُقَوِّمِينَ، وإن تَعَذَّرَ إحْضَارُه (٥)، فالقولُ قولُ المُشْتَرِى، كما لو اخْتَلَفَا في قَدْرِ الثّمنِ. وإن ادَّعَى جَهْلَ قِيمَتِه، فهو على ما ذَكَرْنا فيما إذا ادَّعَى جَهْلَ ثَمَنِه. وإن اخْتَلَفَا في الغِرَاس والبِنَاءِ في الشِّقْصِ، فقال المُشْتَرِى (٦): أنا أحْدَثْتُه (٧). وأنْكَرَ الشَّفِيعُ، فالقولُ قولُ المُشْتَرِى، لأنَّه مِلْكُه، والشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَه عليه، [فكان القَوْلُ] (٨) قولَ المالِكِ.

فصل: إذا ادَّعَى الشَّفِيعُ على بعضِ الشُّرَكاءِ أنَّك اشْتَرَيْتَ نَصِيبَكَ (٩)، فلى أخْذُه بالشُّفْعةِ، فإنَّه يَحْتَاجُ إلى تَحْرِيرِ دَعْوَاه، فيُحَدِّدُ المَكَان الذي فيه الشِّقْصُ، ويَذْكُرُ قَدْرَ الشِّقْصِ والثَّمنَ، ويَدَّعِى الشُّفْعَةَ فيه، فإذا فَعَلَ ذلك، سُئِلَ المُدَّعَى عليه، فإن أقَرَّ، لَزِمَهُ، وإن أَنْكَرَ، وقال: إنَّما اتَّهَبْتُه أو وَرِثْتُه، فلا شُفْعَةَ لك فيه. فالقولُ قولُ مَن يَنْفِيه، كما لو ادَّعَى عليه نَصيبَه من غيرِ شُفْعَةٍ، فإن حَلَفَ بَرِىءَ، وإن نَكَلَ قُضِىَ عليه. وإن قال: لا تَسْتَحِقُّ علَىَّ شُفْعةً. فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، ويكونُ يَمِينُه على حَسَبِ قولِه في الإِنْكارِ. وإذا نَكَلَ، وقُضِىَ عليه بالشُّفْعةِ، عَرَضَ عليه الثَّمنَ. فإن

Notes

(٤) في الأصل زيادة: "له".(٥) في الأصل: "اختياره".(٦) سقط من: ب.(٧) في ب، م: "حدثته".(٨) في م: "فالقول".(٩) في الأصل: "نصيبه".

PreviousVolume 7 · Page 490Next
Previous7·490Next