ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 8 · Page 441

Arabic (Source)

نَصِيبٍ إلَّا خُمْسَ وَصِيَّةٍ، تَعْدِلُ وَصِيّةً، اجْبُرْ وقابِلْ وابْسُطْ، تَصِر ثَلَاثةً من النَّصِيبِ، تَعْدِلُ اثْنَى عَشَرَ سَهْمًا من الوَصِيَّةِ، وهى تَتّفِقُ بالأَثْلَاثِ، فرُدَّها على وَفْقِهَا، تَصِر سَهْمًا، يَعْدِلُ أرْبَعةً، فالوَصِيَّةُ سَهْمٌ، والنَّصِيبُ أرْبَعةٌ، فابْسُطْها، تكُنْ تِسْعَةَ (٢٩) عَشَرَ. فإن كان الاسْتِثْناءُ بعدَ الوَصِيَّةِ، قلتَ: المالُ أرْبَعةُ أسْهُمٍ ونِصْفُ وَصِيَّة، وهي نَصِيبٌ إلَّا خُمْسَ الباقِى، وهو تِسْعةُ أعْشارِ نَصِيبٍ، يَبْقَى عُشْرُ نَصِيبٍ، فهو الوَصِيَّةُ. فَابْسُطِ الكُلَّ أعْشارًا تَكُن الأنْصِبَاءُ خَمْسةً وأرْبَعِينَ، والوَصِيَّةُ سَهْمٌ. وإن كان اسْتَثْنَى خُمْسَ المالِ كلَّه، فالوَصِيَّةُ عُشْرُ نَصِيبٍ إلَّا خُمْسَ وَصِيَّةٍ، اجْبُرْ يَصِرِ العُشْرُ يَعْدِلُ وَصِيَّةً وخُمْسًا، ابْسُطْ يَصِرِ النَّصِيبُ سِتِّينَ، والوَصِيّةُ خَمْسةً، والمالُ كلُّه مائتَانِ وخَمْسةٌ وسَبْعُونَ، ألْقِ منها سِتِّينَ، واسْتَرْجِعْ منه خُمْسَ المالِ، وهو خَمْسةٌ وخَمْسُونَ، يَبْقَ له خَمْسةٌ، وللآخَرِ ثُلُثَا الباقِى تِسْعُونَ، ويَبْقَى مائةٌ وثَمانُونَ، لكلِّ ابنٍ سِتُّونَ، وتَرْجِعُ بالاخْتِصارِ إلى خُمْسِها، وذلك خَمْسةٌ وخَمْسُونَ، لِلْوَصِىِّ الأوَّلِ سَهْمٌ، وللثانى ثمانِيةَ عَشَرَ، ولكلِّ ابنٍ اثنا عَشَرَ. وبالجَبْرِ، تَأْخُذُ مالًا تُلْقِى منه نَصِيبًا، وتَزِيدُ على المالِ خَمْسةً، يَصِرْ مالًا وخُمْسًا إلَّا نَصِيبًا، ألْقِ ثُلُثَ ذلك، يَبْقَ أرْبَعةُ أخْماسِ مالٍ إلَّا ثُلُثَىْ نَصِيبٍ، يَعْدِلُ ثَلَاثةً، اجْبُرْ وقابِلْ وابْسُطْ، يكُنِ المالُ ثمانِيةَ عَشَرَ وثُلُثًا، اضْرِبْها في ثلاثةٍ، لِيَزُولَ الكَسْرُ، يَصِرْ خَمْسةً وخَمْسِينَ. وإن كان اسْتَثْنَى الخُمْسَ كلَّه، وأَوْصَى بالثُّلُثِ كلِّه، فخُذْ مَخْرَجَ الكَسْرَيْنِ خَمْسةَ عَشَرَ، وزِدْ عليها خُمْسَها، ثم انْقُصْ ثُلُثَ المالِ كلَّه، يَبْقَ ثَلَاثةَ عَشَرَ، فهى النَّصِيبُ، وزِدْ على أَنْصِباءِ البَنِين سَهْمًا، واضْرِبْه في المالِ، يَكُنْ سِتِّينَ، وهو المالُ. وإن كان اسْتَثْنَى خُمْسَ الباقِى، وأَوْصَى بثُلُثِ المالِ كلِّه، فالعَمَلُ كذلك، إلَّا أنَّك تَزِيدُ على سِهَامِ البَنِينَ سَهْمًا وخُمْسًا، وتَضرِبُها، تكُنْ ثلاثةً وسِتِّينَ، فإن كان اسْتَثْنَى خُمْسَ ما بَقِىَ من الثُّلُثِ، زِدْتَ على الخَمْسَة عَشَرَ سَهْمًا واحِدًا، فصارتْ سِتَّةَ عَشَرَ، ثم نَقَصْتَ ثُلُثَ المالِ كلَّه، بَقِىَ أحَدَ عَشَرَ، فهى النَّصِيبُ، ثم زِدْتَ

Notes

(٢٩) في م: "أربعة".

PreviousVolume 8 · Page 441Next
Previous8·441Next