ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 9 · Page 1351042 - Issue: He said: (If a man dies and leaves two sons, and one of them acknowledges a brother, then he [the acknowledged brother] receives a third of what is in his [the acknowledging brother's] hand. If he acknowledges a sister, she receives a fifth of what is in his hand)

Arabic (Source)

أحْرارًا كان للأُولى النِّصْفُ، وللثانية السُّدُسُ، والثُّلُثُ للعَصَبةِ. ولو كانت الأولَى والثانيةُ حُرَّتَيْنِ، فكذلك. ولو كانت الثانيةُ والثالثةُ حُرتيْن، فللثَّانية النِّصْفُ، وللثالثةِ السُّدُسُ، والثُّلُثُ للْعَصبَةِ. فهذا أربعةُ أحوالٍ، من ستةٍ ستَّة، والمسائلُ كُلّها تَدْخُل فيها، فتَضْرِبُها فى ثمانيةِ أحْوالٍ، تكُنْ ثمانيةً وأربعين، للعلْيا النِّصْفُ، فى أربعةِ أحوالٍ، اثنا عَشَرَ، وهى الرُّبُعُ، وللثَّانيةِ النّصفُ فى حالَيْن، والسُّدسُ فى حالَيْن، وهى ثمانيةٌ، وذلك هو السُّدُسُ، وللثّالثةِ النِّصْفُ فى حالٍ، والسُّدُسُ فى حالَيْن، وهى خَمْسَةٌ، وهى نِصْفُ الثُّمُنِ، وثُلثُه. وقال قومٌ: تُجمَعُ الحُرِّيَّةُ فيهنَّ، فيكونُ فيهنَّ حُرِّيَّةٌ ونِصفٌ، لهنَّ بها ثُلثٌ وربُعٌ للأولى، وللثّانيةِ رُبعانِ، وللثّالِثَةِ نِصْفُ سُدُسٍ، فإن كان معهنَّ رابعةٌ كان لها [نِصْفُ سُدُس] (١٨) آخرُ. ثلاثُ أخَواتٍ مُفتَرِقاتٍ نصفُ كُلِّ واحدةٍ حُرٌّ وأمٌّ حُرّةٌ وعمٌّ، للَّتِى من قِبَلِ الأبوين الرّبُعُ، وللَّتى من قِبَلِ الأبِ السُّدُسُ، وللَّتِى من قبلِ الأمّ نصفُ السُّدسِ، وللأُمِّ الثُّلُثُ؛ لأنَّها لا تُحْجَبُ إلَّا باثنين من الإخْوةِ والأخَواتِ، ولم تَكْمُل الحُرِّيَّةُ [فى اثْنَتَيْنِ] (١٩)، وللعَمِّ ما بَقِىَ. وهكذا لو كانت أختٌ حُرَّةٌ وأخرى نِصْفُها حُرٌّ وأمٌّ حرةٌ، فللأمّ الثّلثُ؛ لما ذكَرْناه. وقال الخَبْرِىُّ: للأُمِّ الرُّبُعُ، وحَجْبُها بالجُزْءِ، كما تُحْجَبُ بنصفِ البنتِ، والفرقُ بينهما أَنَّ الحَجْبَ بالولَدِ غَيْرُ مُقدَّرٍ، بلْ هو مُطْلَقٌ فى الولدِ والجُزءِ مِنَ الولدِ، وفى الإخوةِ مقدّرٌ باثنينِ، فلا يثبتُ بأقلَّ منهما، ولذلك لم تُحْجَبْ بالواحدِ عن شىءٍ أصْلًا. وهذا قولُ ابن اللَّبّانِ. وحَكَى القَوْلَ الأوَّلَ عن الشَّعْبىِّ، وقال: هذا غَلَطٌ. وفى البابِ اختلاف كثيرٌ، وفروعٌ قَلَّ ما تَتَّفِقُ، وقلَّ ما تجىءُ مسألة إلا ويُمْكِنُ عملُها بقياسِ ما ذكَرْناه.

١٠٤٢ - مسألة؛ قال: (وَإذَا مَاتَ، وخَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ، فَلَهُ ثُلُثُ مَا فِى يَدِهِ، وإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ، فَلَها خُمْسُ مَا فِى يَدِه)

قد ذكرْنا فى بابِ الإِقرارِ مَن يَثْبُتُ النّسَبُ بقوله، ومن لا يثبتُ، ونذكرُ ههُنا ما

Notes

(١٨) فى م: "سدس ونصف".(١٩) سقطت "فى" من: أ. وفى ب، م: "فى اثنين".

PreviousVolume 9 · Page 135Next
Previous9·135Next