ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 9 · Page 161000 - Issue: He said: (Paternal sisters are in the same position as full sisters if there are no full sisters. If there are full sisters and paternal sisters, the full sisters receive two-thirds, and the paternal sisters receive nothing, unless there is a male with them who makes them 'asabah regarding the remainder, where the male gets the equivalent of the portion of two females.)

Arabic (Source)

سَقَطَتْ إذا لم يكُنْ لها مَن يُعَصِّبُها، سواءٌ كَمَلَ الثُّلثان لِمن في درجةٍ واحدةٍ، أو للعُلْيا، أو التي تَلِيها. وكذلك كلُّ مَن نزلَتْ دَرجتُه مع مَن هو أعْلَى منه. وقد مثَّلْنا ذلك في المسألةِ التي ذكَرْنا في آخرِ المسألةِ التي قبلَ هذه.

١٠٠٠ - مسألة؛ قال: (وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالأُمِّ، إذَا لَمْ يَكُنْ أَخَوَاتٌ لَأَبٍ وَأُمٍّ، فَإنْ كَانَ (١) أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَأُمِّ، وَأَخَوَاتٌ لَأَبٍ، فَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ (٢) وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ (٢) شَىْءٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ فِيمَا بَقِىَ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. فَإنْ كَانَتْ أُخْتٌ وَاحِدةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَاحِدةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك السُّدُسُ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، إلَّا أنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ فيِمَا بَقِىَ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)

وهذه الجملةُ كلُّها مُجْمَعٌ عليها بينَ عُلماءِ الأَمصارِ، إلَّا ما كانَ من خِلافِ ابنِ مَسْعودٍ ومَن تَبِعَه، لسائرِ الصَّحابةِ والفُقهاءِ في ولدِ الأبِ إذا اسْتَكْملَ الأَخَواتُ من الأبوَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، فإنَّه جعلَ الباقىَ للذُّكورِ (٣) مِن ولدِ الأبِ دونَ الإِناثِ. فإن كانتْ أُختٌ واحِدةٌ من أبَوَيْنِ، وإخْوةٌ وأخواتٌ من أبٍ، جَعَلَ للإِناثِ مِن وَلدِ الأبِ الأضَرَّ بِهِنَّ مِن المُقاسَمَةِ أو السُّدُسِ، وجَعَلَ الباقىَ للذُّكورِ. كفِعْلِه في ولدِ الابنِ مع البناتِ، على ما مرَّ تَفصيلُه وشرحُه، وقد سَبَقَ ذِكرُ حُجَّتِه وجوابِها، بما يُغْنِى عن إعادتِه. فأمَّا فَرضُ الثُّلُثَيْنِ لِلأُخْتَيْنِ فصاعدًا، والنِّصْفِ للواحِدةِ المُفْرَدةِ، فثابتٌ بقولِ اللهِ تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (٤).

Notes

(١) في الأصل، أ، ب: "كن".(٢) في م: "من الأب".(٣) في م: "للذكر".(٤) سورة النساء ١٧٦.

PreviousVolume 9 · Page 16Next
Previous9·16Next