ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 9 · Page 211003 - Issue: He said: (The husband receives half if there is no child. If she has a child, he receives a quarter. The woman receives a quarter, whether one or four, if there is no child. If he has a child, they receive the eighth.)

Arabic (Source)

ويَسْقُطُ بالأبِ؛ لأنَّه يُدْلِى به، فيَسْقُطُ به، كالإِخْوةِ، وكذلك كلُّ جَدٍّ يَسْقُطُ بابنِه؛ لكَوْنِه يُدْلِى به. وينْقُصُ الجَدُّ عَن رُتْبةِ الأَبِ في زَوْجٍ وأَبَوَيْنِ، وامْرَأةٍ (٤) وأَبَوَيْنِ، فيُفْرَضُ لِلأُمِّ فيهما ثُلُثُ جميعِ المالِ، وباقِيه للجَدِّ، بخلافِ الأَبِ.

١٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، فَلَهُ الرُّبُعُ، ولِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ)

وجملةُ ذلك أنَّ الزَّوجَ والزَّوجةَ ذو فَرضٍ، لا يَرثانِ بِغَيرِه. وفرضُ الزَّوجِ النِّصفُ مع عَدم ولدِ الميِّتةِ وولدِ ابنِها، والرُّبعُ مع الوَلدِ أو ولدِ الابْنِ. وفرضُ الزَّوجةِ والزَّوجاتِ الرُّبعُ مع عَدمِ ولدِ الزَّوْجِ وولدِ ابنِه، والثُّمُنُ مع الولدِ أو ولدِ الابنِ الواحدَةُ والأرْبَعُ سَواءٌ. بإِجماعِ أهلِ العلمِ. والأصْلُ فيه قولُ اللهِ تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١). وإنَّما جَعلَ للجَماعةِ مثلَ ما للواحِدَةِ؛ لأنَّه لو جعلَ لكلِّ واحدةٍ الرُّبُعَ، وهُنَّ أرْبَعٌ، لأَخذْنَ جميعَ المالِ، وزادَ فَرْضُهنَّ على فَرْضِ الزَّوْجِ. ومثلُ هذا في الجَدَّاتِ للجَماعةِ مثلُ ما للواحدةِ؛ لأنَّ الجَدَّاتِ لو أخذَتْ كلُّ واحدةٍ منهن السُّدُسَ، لأَخَذْنَ النِّصْفَ، فزِدْنَ على مِيراثِ الجَدِّ. فأمَّا سائرُ أصْحَابِ الفُروضِ، كالبَناتِ، وبناتِ الابنِ، والأَخَواتِ المُفْتَرِقاتِ كلِّهن، فإنَّ لِكلِّ جماعةٍ منهنَّ مِثلَ ما للاثْنتَيْنِ، على ما ذُكِرَ في مَوضِعِه، وزِدْنَ على فَرْضِ الواحدةِ؛ لأنَّ الذَّكرَ الذي يَرِثُ في دَرَجتهِنَّ لَا فرضَ له، إلَّا ولدَ الأُمِّ، فإنَّ ذَكَرَهم وأُنْثاهم سواءٌ؛ لأنَّهم يَرثُونَ بالرَّحمِ، وقَرابةِ الأُمِّ الْمُجرَّدةِ.

Notes

(٤) في م: "أو امرأة".(١) سورة النساء ١٢.

PreviousVolume 9 · Page 21Next
Previous9·21Next