سِتَّةٌ ورُبْعٌ، فَابْسُطْهَا أَرْبَاعًا، تَكُنْ خَمْسَةً وعِشْرِينَ، فهذه سِهَامُ الْقِيرَاطِ، فلِلْبِنْتِ مِن الْأُولَى أَرْبَعَةٌ في عَشَرَةٍ, تَكُنْ أَرْبَعِينَ، فلها بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَرْبَعَةٌ، تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، اضْرِبْها في مَخْرَجِ الْكَسْرِ تَكُنْ سِتِّينَ، واقْسِمْهَا على خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، تَكُنِ اثْنَيْن وخُمْسَيْنِ، فصَارَ لها سِتَّةٌ وخُمُسَانِ، ولِلْأَبِ مِن الْأُولَى والثَّانِيَةِ سِتَّةٌ وعِشْرُونَ، فله بِخَمْسَةٍ وعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ، وابْسُطِ السَّهْمَ الْبَاقِىَ أَرْبَاعًا، تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ خُمُسٍ، وَلِزَوْجِ الْأُولَى ثلاثُونَ، فله بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ منها أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ، وابْسُطِ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ، تَكُنْ عِشْرِينَ، وهى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيرَاطٍ، ولِأُمِّ الثَّانِيَةِ سَهْمَانِ، ابْسُطْهُما أَرْبَاعًا، تَكُنْ خُمُسَ قِيرَاطٍ وثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ خُمُسِ قِيرَاطٍ، وكذلك لِكلِّ أُخْتٍ مِنْ أُمٍّ، ولِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ ذَلِكَ، ولِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ، ابْسُطْها أَرْبَاعًا، تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ قِيْرَاطٍ، وأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ خُمُسٍ.
فصل: في قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ، إِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَنْسِبَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، ثم تُعْطِيَه مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فحَسَنٌ. ومِثَالُ ذَلِكَ، زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ، وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، فلِلزَّوْجِ ثلاثةٌ، وَهِىَ خُمُسُ الْمَسْأَلَةِ، فله خُمُسُ التَّرِكَةِ، وهى ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ثُلُثَا خُمُسِ الْمَسْأَلَةِ، فله ثُلُثَا الثَّمَانِيَةِ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ مِثْلُ مَا لِلْأَبَوَيْنِ كِلَيْهِما، وإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ في التَّرِكَةِ، وقَسَمْتَ ذلك على الْمَسْأَلَةِ، فما خَرَجَ فهو نَصِيبُهُ، وَإنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ على الْمَسْأَلَةِ، ثم ضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ في سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ، فما بَلَغَ فهو له، وإِذا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ عَدَدًا أَصَمَّ، عَمِلْتَ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ، وإِنْ كان فِي السِّهَامِ كَسْرٌ، بَسَطْتَهَا مِنْ جِنْسِه على مَا ذَكَرْنَا في الْقَسْمِ عَلَى قَرَارِيطِ الدِّينَارِ. وَلَكَ في قَسْمِ التَّرِكَةِ في مَسَائِلِ المُنَاسَخَاتِ، أَنْ تَقْسِمَ التَّرِكَةَ أَو الْقَرَارِيطَ على الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، فما حَصَل لِلْمَيِّتِ الثَّانِى، قَسَمْتَهُ على مَسْأَلَتِهِ، ثم تَفْعَلُ بِالثَّالِثِ وَالرَّابِع وما بَعْدَهما كذلك. وإِذا كان بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ والتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ، فَخُذْ وَفْقَيْهِما، واعْمَلْ بِهِما مَا ذَكَرْنَا.