ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 9 · Page 5341151 - Issue: He said: '(And if he marries two sisters by lineage or fosterage in one contract, it is void. If he marries them in two separate contracts, the first is his wife, and the ruling [concerning them] is the same as the ruling regarding a woman and her paternal aunt or a woman and her maternal aunt).'

Arabic (Source)

١١٥١ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، فِى عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَسَدَ. وإِنْ تَزَوَّجَهُما فِى عَقْديْنِ، فَالْأولَى زوْجَتُهُ، والْقَوْلُ [فِيهِمَا الْقَوْلُ] (١) فِى الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا، والْمَرْأَةِ وخَالَتِهَا)

وجملةُ ذلك أَنَّ الجمعَ بين المرأةِ وأُخْتِها، أو عَمَّتِها، أو خَالَتِها، مُحَرَّمٌ. فمتَى (٢) جَمَعَ بينهما، فعَقَدَ عليهما معًا، لم يَصِحَّ العَقْدُ فى واحدةٍ منهما؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ تَصْحِيحُه فيهما، ولا مَزِيَّةَ لإحْداهما على الأُخْرَى، فيَبْطُلُ فيهما، كما لو زُوِّجَتِ المرأةُ لِرَجُلَيْنِ. وهكذا لو تزَوَّجَ خَمْسًا فى عَقْدٍ واحدٍ، بَطَلَ فى الجميعِ لذلك. وإن تزَوَّجَهُما فى عَقْدَينِ، فنِكاحُ الأولَى صَحِيحٌ؛ لأنَّه لا جَمْعَ فيه، ونِكاحُ الثانيةِ باطِلٌ؛ لأنَّ الجمعَ يَحْصُلُ به، فبالعَقْدِ (٣) على الأولَى تُحَرَّمُ الثانيةُ، ولا يَصِحُّ عَقْدُه عليها حتى تَبِينَ الأُولَى منه، ويَزُولَ نِكاحُها وعِدَّتُها.

فصل: فإن تَزَوَّجَهُما فى عَقْدَيْنِ، ولم يَدْرِ أُولَاهُما، فعليه فُرْقَتُهما معا. قال أحمدُ، فى رَجُلٍ تزَوّح أُخْتَيْنِ، لا يَدْرِى أيَّتهُما تزَوَّجَ أولا: نُفَرِّقُ بينه وبينهما. وذلك لأنَّ إحْداهُما مُحَرَّمةٌ عليه، ونِكاحُها باطِلٌ، ولا نَعْرِفُ المُحَلَّلةَ له، فقد اشْتَبَهَتا عليه، ونِكاحُ إحداهما صحيحٌ (٤)، ولا تَتَيَقَّن بَيْنُونَتُها منه إلَّا بطَلَاقِهِما جميعًا، أو فَسْخِ نِكَاحِهِما، فوَجَبَ ذلك، كما لو زَوَّجَ الوَلِيَّانِ، ولم يُعْرَف الأوَّلُ منهما. وإن أحَبَّ أن يُفارِقَ إحداهما، ثم يُجَدِّدَ عَقْدَ الأُخْرَى ويُمْسِكَها، فلا بأسَ، وسواءٌ فَعَلَ ذلك بقُرْعةٍ أو بغيرِ قرعةٍ، ولا يَخْلُو من ثلاثةِ أقسامٍ؛ أحدها، أن لا يكونَ دَخَلَ بواحدةٍ منهما، فله أن يَعْقِدَ على إحداهما فى الحالِ بعدَ فِرَاقِ الأُخْرَى. الثانى، إذا دَخَلَ بإحداهما، فإن أراد

Notes

(١) سقط من: م.(٢) فى أ، ب، م: "فمن".(٣) فى ب: "والعقد".(٤) فى م: "يصح".

PreviousVolume 9 · Page 534Next
Previous9·534Next