ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Al-Mughni by Ibn Qudama - Edited by Al-Turki
Volume 9 · Page 7995 - Issue: He said: (A maternal brother or sister does not inherit alongside a child, whether the child is male or female, nor alongside a son's child, nor alongside a father, nor alongside a grandfather.)

Arabic (Source)

لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى مِيرَاثِهِم معهما، بَقِىَ ما عَدَاهُما عَلى ظَاهِرِهِ، فيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ، ذَكَرُهم وأُنْثَاهم بِثَلَاثَةٍ؛ بالابْنِ، وابنِ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وبالْأَبِ. ويَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بهؤلاءِ الثَّلاثةِ، وَبالأَخِ مِن الأبويْنِ؛ لما رُوِىَ عن عليٍّ، عليه السَّلَامُ، أنَّ رسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ (٢)، ولأَنَّ أعْيَانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأبِيه وأُمِّه دُونَ أَخِيهِ لأَبِيه. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ (٣).

٩٩٥ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَرِثُ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ لِأُمٍّ، مَعَ وَلَدٍ، ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى، وَلَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ، وَلَا مَعَ أَبٍ، وَلَا مَعَ جَدٍّ)

وجُمْلَةُ ذَلِكَ، أنَّ وَلَدَ الأُمِّ، ذَكَرَهم وَأُنْثَاهم، يَسْقُطون بأَرْبَعَةٍ؛ بالْوَلَدِ، ووَلَدِ الابْنِ، والأَبِ، والجَدِّ أَبِ الأَبِ وإن عَلَا، أَجْمَعَ عَلَى هَذَا أَهْلُ العِلْمِ، فلا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنهم خَالفَ هذا، إِلَّا روايةً شَذَّتْ عن ابنِ عباسٍ، في أبَوَيْنِ، وأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، ولِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثُ. وقِيلَ عنهُ: لهما ثُلُثُ الْباقِى. وهذا بَعِيدٌ جِدًّا. فإنَّ (١) ابن عَبَّاسٍ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ كُلَّهم بالجَدِّ، فكيف يُوَرِّثُ وَلَدَ الأُمِّ معَ الْأَبِ! ولَا خِلَافَ بينَ أَهْلِ العِلْمِ في أنَّ وَلَدَ الأُمِّ يَسْقُطون بالجَدِّ، فكيف يَرِثونَ مع الأَبِ! والْأَصْلُ في هذه الجُمْلَةِ قولُ اللهِ تَعالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٢). والمُرَادُ بِهَذِه الآيةِ الْأَخُ والأُخْتُ مِنْ الأُمِّ، بإجْماعِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَفى قِراءَةِ سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ: "وَلَهُ أَخٌ أوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ"، والْكَلَالَةُ فِي قَولِ الجُمْهُورِ: مَنْ ليس له وَلَدٌ، وَلَا وَالِدٌ، فشَرَطَ في تَوْرِيثِهم عَدمَ الوَلدِ والوَالدِ، والوَلَدُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ والْأُنْثَى، والوَالدُ يَشْمَلُ الأَبَ والجَدَّ.

Notes

(٢) تقدم تخريجه في: ٨/ ٣٩٠.(٣) في: باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٤٧.(١) في م: "قال".(٢) سورة النساء ١٢.

PreviousVolume 9 · Page 7Next
Previous9·7Next