• سُئل أحمَد عن رَجل مَسَحَ على الجَورَبَين، ثم لَبِسَ النَّعلَين، ثم خَلَعَ نَعلَيه؟ قال: «لا يَضُرُّه لبس النَّعل ولا خَلعهما». ٢٩٩ - وحدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سألت الأوزاعي عن رَجلٍ توضَّأ ولَبِس زَوجَين (١) خِفاف؛ أَحَدهما فَوق الآخر، ثم أَحدَث، فتوضَّأ، فَمَسح على الأَعلَى، ثم نَزَعَ الأَسفَل؟ قال: «تَمسَح على الأَسفَل لِمَا تَستَقبل» (٢). باب: مَنْ كَان في إحدى رِجلَيه خُفٌّ، وفي الأُخرَى جَورَب، أَيَمسَح؟ • سألت إسحاق: رَجلٌ في إحدَى رِجلَيه خُفّ، وفي الأُخرَى جَورَب، أيَمسَح عَلَيهما؟ قال: «نعم، إذا كان الجَورَب من صُوف أو مِرْعِزَّى». قلت: فإن كان الجَورَب من خِرقة؟ قال: «لا يَمسَح عَلَيه». ٣٠٠ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، قال: قال سُفيان -في المسح على الجَورَبَين-؛ فقال: «هو بِمَنزِلَة الخُفَّين». قال: