٣٢ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا حَمَّاد وابن المبارَك، عن محمد بن إسحاق، عن سَعيد بن عُبَيد بن السَّبَّاق، عن أبيه، عن سَهل بن حُنَيف، أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المَذْي؟ فقال: «يَكفيك فيه الوضوء». قال: أرأيت ما يُصيبُ ثيابي مِنه؟ قال: «تَعمَدُ إلى كَفٍّ من ماء، فتَنضَحُ بِه في ثَوبك حَيثُ تَرى أنه أصابه». باب: عَرَق الحِمار • سُئل أحمَد عن عَرَق الحِمار؟ فقال: «لا يُعجِبني شَيء منه». • وسُئل عن نُخام (١) الحِمار؟ فلم يُعجِبه -أيضًا-. • وسألت إسحاق عن عَرَق الحِمار؟ فقال: «إن غسل؛ فَحَسَنٌ، وإن لم يغسل؛ فَحَسَن». • قلت لإسحاق -مرةً أخرى-: ركبتُ حِمارًا عُرْيًا، فعَرِقت حتى بَدا ظَهر الحِمار، أو عَرِقَ الحِمار حتى أصاب عَرَقُه ثَوبي؟ قال: «لا بأسَ بِه». قال: «وقال مالك بن أنس: «لا بأسَ بِعَرَق الحِمار»، واحتجَّ بِحَديث عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أنه رَكِب حِمارًا عُرْيًا، فعَرِق».