وقال بَعض أهل العِلم: السَّبع وَقتٌ مَوقوتٌ للنِّساء كُلِّهنَّ إذا استُحِضن؛ لأن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حَيثُ أَمَرَ حمنة بِما أَمَرَها؛ قال لها: «كما تَحيض النِّساء وكما يَطهُرن»، فالسَّبع وَقت المستَحاضَة إذا لم تَعرِف الأقراء؛ لا تُجاوِز السَّبع». ٥٥٩ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قيل للأوزاعي: جارِيَةٌ حاضَت أَوَّل حَيضَةٍ حاضَتها ثلاثَة أيام، ثم رَأَت طُهرًا بَيِّنًا؟ قال: «تَغتَسِل وتُصَلِّي». قيل: فإنها رَجَعَت بَعد طُهرِها ذلك وصلاتها، فرَأَت دَمًا عَبيطًا؟ قال: «تُمسِك إلى وَقت نِسائها». قيل له: فإن لم تَعرِف وَقتَ نِسائها؟ قال: «فلتُمسِك إلى سَبعَة أيام». ٥٦٠ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا يَحيى بن آدم، عن المفضل بن مُهَلهَل، عن سُفيان، عن ابن جُرَيج، عن عَطاء، قال: «الحيض خَمسَةَ عَشَر». ٥٦١ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زَيد، عن سَعيد بن جُبَير، قال: «الحَيض ثَلاثَ عَشرَة»