ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Masa'il Harb al-Kirmani: Book of Purification (Taharah) and Prayer (Salah) - Edited by al-Surayyi'
Volume 1 · Page 309

Arabic (Source)

٧٣٣ - حدثنا أحمَد بن نصر، قال: ثنا حَبَّان بن موسَى، قال: سُئل عبد الله بن المبارَك عن الحائض إذا طَهُرَت من الليل، ولَيسَ عَلَيها من الليل قَدر ما تَغتَسِل، حتى أدرَكَها الصُّبح؟ فإن (١) «صَومها جائز».

وسُئل عبد الله: أتَقرَأ الحائض الكراسَة؟ فرخَّص فيه. قيل: فإن كان في الكراسَة آياتٌ من القرآن؟ قال: «إذا لم تَضَع يَدَها على الموضِع؛ فلا بأس».

٧٣٤ - وسألته عن النُّفَساء إذا رأت الطُّهر في عِشرين، ثم رأت دمًا بعد خَمسَ عَشرَة؟ قال: «سُفيان يقول: «هي نُفَساء ما دامت في الأربَعين»».

٧٣٥ - وقال عبد الله: «إذا طَهُرَت من الليل، فأصبَحَت، فلم تَدرِ أيَّ الليل طَهُرَت، ولا قَدرَ ما كان عَلَيها من الليل؛ فإنها تُعيد الصَّوم، وتُصَلِّي العِشاء، وإذا طَهُرَت وعَلَيها قَدر ما تَغتَسِل، فلم تَغتَسِل؛ فإن صَومَها جائز».

وقال عبد الله: «كُلَّما أتى عَلَيها وَقت صلاة وهي طاهِر؛ فإنها تَغتَسِل».

وقال: «إذا رأت الطُّهر بَعدَ طُلوع الشَّمس؛ فإنها تَنتَظِر -إن شاءت- ما بَينَها وبَين الظُّهر».

Notes

(١) كذا في الأصل، والصواب: "قال".

PreviousVolume 1 · Page 309Next
Previous1·309Next