١١٤٠ - حدثنا عَبَّاس بن الوَليد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سألت الأوزاعي عن رَجلٍ شَرِبَ خَمرًا، ثم قام فصَلَّى؛ أيُعيدُ صَلاته؟ قال: «لا». قلت: فإنه سَكران؟ قال: «يُعيدُ صَلاته».
١١٤١ - حدثنا ابن أبي حَزم القُطَعي، قال: ثنا مُعاذ بن مُعاذ، قال: ثنا أشعَث، عن الحسَن -في السَّكران يَؤمُّ القَوم-؛ قال: «إذا أتَمَّ الركوعَ والسُّجود؛ فقَد أجزأ عَنهم».
١١٤٢ - وقال محمد بن سيرين: «يعودون (١) جَميعًا والإمام».
١١٤٣ - حدثنا ابن أبي حَزم القُطَعي، قال: ثنا كثير بن هِشام، قال: ثنا جَعفَر بن برقان، قال: سألت ميمون بن مهران عن صَلاة السَّكران؟ فقال: «تَجوز عَلَيه، ولا يُضرَب الحَدّ».
باب: الصَّلاة خَلفَ العَبْد
• وسُئل إسحاق عن الصَّلاة خَلفَ العَبد؟ قال: «لا بأس».
• قال: «وشَهادَته جائزَةٌ إذا كان عَدلًا».
(١) كذا في الأصل، ولعل أصوب منه: "يُعيدون".