١٧٠ - حدثنا أيُّوب بن محمد الرقي، قال: ثنا عُمَر بن أيوب، قال: أبنا مُسْمِع بن عربي، عن يَحيى بن أبي كثير، قال: «إذا أصابَ الحَجَرَ الذي استنجى به ماءٌ أو مَطَر؛ فلا بأس أن يَستَنجي به». باب: من نَسِي الاستِنجاء • قيل لأحمد: رجلٌ توضَّأ ونَسِي الاستِنجاء وصَلَّى؟ قال: «يُعِيد الصَّلاة». • وسمعت أحمَد -مرةً أخرى، في الرجل يَمتَسِح بالأحجار ولا يَستَنجي بالماء-؛ «أجزَت صلاته». • وسمعت إسحاق سُئل عن رجلٍ تَرَك الاستِنجاء بالماء وصَلَّى؟ قال: «يجوز إذا مَسَح بالأحجار». ١٧١ - حدثنا عَبَّاس، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سُئل الأوزاعي عن رجلٍ دَخَل الخلاء ولم يَستنجِ، فَذَكَر بعدما صَلَّى؟ قال: «يَأخُذ خِرقَةً، فيَمسَح بها، فإن خَرَج فيها شيء؛ توضَّأ وأَعَاد الصَّلاة، وإن لم يَخرُج فيها شيء؛ مَضَت صلاته». باب: التَّسمِية في الوضوء • قيل لأحمد: الرجل يتوضَّأ فيَنسَى التَّسمِية؟