ShamelaTranslate
Search
Sign in
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Scholarly Open-Access Project.

AboutContactDonateImprintPrivacyTermsRight of WithdrawalCancel a subscription
Tafsir Ibn Abi Hatim
Volume 3 · Page 168That he may eat it as a loan and does not have to repay it if he dies in poverty

Arabic (Source)

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:

أَنْ يَأْكُلَ قَرْضاً وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ مُعْسِرًا

: [٤٨٣٠]

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: ومن كان فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي: فِي الْقَرْضِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قُوتاً، فَإِنْ أَيْسَرَ رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُوسِرْ حَتَّى يَمُوتَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فِي غَيْرِ هَذَا.

٤٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا هِشَامٌ يَعْنِي:

الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فليأكل بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: قَرْضاً وَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنَ الْيَتِيمِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيراً فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنْ وَلِيِّهِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ:

يَأْكُلُهُ قَرْضاً، فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ وَإِلا كَانَ فِي حَلِّ اللَّهِ. وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْ مُجَاهِدٍ، وَأَبِي وَائِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:

أَنْ يَأْكُلَ سَدَّ جُوعِهِ وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ

: [٤٨٣٢]

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلَهُ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: لَيْسَ الْمَعْرُوفُ بِلُبْسِ الْكِتَّانِ، وَلَكِنَّ الْمَعْرُوفَ: مَا سَدَّ الْجُوعَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ.

الْوَجْهُ السَّابِعُ:

أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

: [٤٨٣٣]

حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَلا يَقْضِي قَالَ:

أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ، وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّامِنُ:

أَنْ يَقْضِيَ مَا أَكَلَ قَبْلَ الاضْطِرَارِ

: [٤٨٣٤]

حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ الْخَرَّازُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي: ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ كَمَا يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَضَاهُ.

PreviousVolume 3 · Page 168Next
Previous3·168Next