ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 1 · Seite 406Abschnitt

Arabisch (Quelle)

الشَّيْخُ، رحمَه اللهُ: ويَقْوَى عندى أَنَّنا إذا قُلْنا لا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِرُؤْيَةِ الماءِ. فله افْتِتَاحُ صَلَاةٍ أُخْرَى؛ لأنَّ رُؤْيَةَ الماءِ لم تُبْطِل التَّيَمُّمَ، ولو بَطلَ لَبَطَلَتِ الصَّلَاةُ، وما وُجِدَ بعدَها ما (٨) يُبْطِلُهُ، فأشْبَهَ ما لو رَآهُ وبينَه وبينَه سَبُعٌ ثم انْدَفَقَ قبلَ زَوَالِ المانِعِ، له أنْ يُصَلِّىَ ما يَشَاءُ، كما لو لم يَرَ الماءَ.

فصل: إذا تَيَمَّمَ، ثم رَأَى رَكْبًا يَظُنُّ أنَّ معه مَاءً، وقُلْنَا بِوُجُوبِ الطَّلَبِ، أو رَأَى خُضْرَةً، أو شيئًا يَدُلُّ على الماءِ في مَوْضِعٍ يَلْزَمُه الطَّلَبُ فيه، بَطَلَ تَيَمُّمُه. وكذلك إنْ رَأَى سَرَابًا ظَنَّهُ مَاءً، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِيِّ؛ لأنَّه لَمَّا وَجَبَ الطَّلَبُ بَطلَ التَّيَمُّمُ. وسَوَاءٌ تَبَيَّنَ له خِلَافُ ظَنِّهِ أو لم يَتَبَيَّنْ. فأمَّا إنْ رَأَى الرَّكْبَ أو الخُضْرَةَ في الصلاةِ، لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ولا تَيَمُّمُه؛ لأنَّهُ دَخَلَ فيها بِطَهَارَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَبْطُلَ تَيَمُّمُه أيضًا، إذا كان خَارِجًا مِن الصَّلَاةِ؛ لأنَّ الطَّهَارَةَ المُتَيَقَّنَةَ لا تَبْطُلُ بالشَّكِّ، كطَهارةِ الماءِ، وَوُجُوبُ الطَّلَبِ ليس بمُبْطِلٍ لِلتَّيَمُّمِ؛ لأنَّ كَوْنَه مُبْطِلًا إنَّمَا يَثْبُتُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، وليس في هذا نَصٌّ، ولا مَعْنَى نَصٍّ، فَيَنْتَفِى الدَّلِيلُ.

فصل: وإنْ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وهو فيها، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ، وبَطَلَتْ صَلَاتُه؛ لأنَّ طَهَارَتَهُ انْتَهَتْ بانْتِهاءِ وَقْتِها، فَبَطَلَتْ صَلَاتُه، كما لو انْقَضَتْ مُدَّةُ المَسْحِ، وهو في الصَّلَاةِ.

فصل: ويَبْطُلُ التَّيَمُّمُ عن الحَدَثِ بِكُلِّ ما يُبْطِلُ الوُضُوءَ، ويَزِيدُ بِرُؤْيَةِ الماءِ المَقْدُور على اسْتِعْمَالِه، وخُرُوجِ الوَقْتِ، وزادَ بعضُ أصْحَابِنا ظَنَّ وُجُودِ الماءِ، على ما ذَكَرْنا، وزادَ بَعْضُهم ما لو نَزَعَ عِمَامَةً أو خُفًّا يَجُوزُ له المَسْحُ عليه؛ فإنَّه يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ. وذُكِرَ أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه؛ لأنَّه مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ، فأبْطَلَ التَّيَمُّمَ، كسائِرِ مُبْطِلَاتِهِ. والصَّحِيحُ أنَّ هذا ليس بِمُبْطِلٍ لِلتَّيَمُّمِ، وهذا قَوْلُ سَائِرِ الفُقَهَاءِ؛ لأنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ لم يَمْسَحْ فيها عليه، فلا يَبْطُلُ بِنَزْعِهِ، كطَهارةِ الماءِ، وكما لو كان

Anmerkungen

(٨) في م: "لا".

ZurückBand 1 · Seite 406Weiter
Zurück1·406Weiter