ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 10 · Seite 1211203 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn er ihr einen jungen Sklaven als Brautgabe gibt und dieser heranwächst, und er sich dann vor dem Vollzug von ihr scheiden lässt, kann sie ihm, wenn sie möchte, die Hälfte seines Wertes am Tag des Vertragsabschlusses geben, oder sie gibt ihm die Hälfte des Sklaven im jetzigen Zustand, es sei denn, er war als Jugendlicher für etwas geeignet, wofür er als Erwachsener nicht geeignet ist; dann steht ihm die Hälfte seines Wertes am Tag des Vertragsabschlusses zu, es sei denn, er möchte das annehmen, was sie ihm von der Hälfte des Sklaven angeboten hat.)

Arabisch (Quelle)

أخَذَه الأبُ له؛ لأنَّنا قَدَّرْنا أَنَّ الجميعَ صارَ لها (١٣)، ثم أخَذَه الأبُ منها، فتَصِيرُ كأنَّها قَبَضَتْه ثم أخَذَه منها. وهكذا إذا (١٤) أصْدَقها ألفًا لها وألفًا لأبِيها، ثم ارْتَدَّتْ قبلَ الدُّخولَ، فهل يَرْجِعُ فى الألفِ الذى قَبَضَه الأبُ، أو عليها؟ على وَجْهَيْن.

١٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أصْدَقَهَا عَبْدًا صغِيرًا فَكَبِرَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخولِ، فَإنْ شَاءَتْ دَفَعَتْ إلَيْه نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ العَقْدُ، أو تَدْفَعُ إلَيْهِ نِصْفَهُ زائِدًا، إلّا أنْ يَكُونَ (١) يَصْلُحُ صَغِيرًا لِما لَا يَصْلُحُ لَهُ كَبِيرًا، فَيَكُونَ لَهُ عَلَيْها نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، إِلّا أَنْ يَشَاءَ أَخْذَ ما بَذَلَتْهُ لَهُ (٢) مِنْ نِصْفِهِ)

فى هذه المسألة أحكام؛ منها، أَنَّ المرأةَ تَمْلِكُ الصَّداقَ بالعَقْدِ. وهذا (٣) قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا، أنَّه حُكِىَ عن مالكٍ أنَّها لا تَمْلِكُ إلَّا نِصْفَه. ورُوِىَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على ذلك. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فيه السَّلَفُ والآثارُ، وأمَّا الفقهاءُ اليومَ فعلى أنَّها تَمْلِكُه. وقولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنْ أَعْطَيْتَها إزَارَكَ، جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ" (٤). دليلٌ على أَنَّ الصَّداقَ كلَّه للمرأةِ، لا يَبْقَى للرجلِ منه شىءٌ، ولأنَّه عَقْدٌ تَمْلِكُ به العِوَضَ بالعَقْدِ، فَمُلِكَ فيه العِوضُ كاملًا كالبَيْعِ، وسُقُوطُ نِصْفِه بالطَّلاقِ، لا يَمْنَعُ وُجُوبَ جَمِيعِه بالعَقْدِ، ألا تَرَى أنَّها لو ارْتَدّتْ، سَقَطَ جَمِيعُه، وإن كانت قد مَلَكَتْ نِصْفَه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ نَماءَه وزِيادَتَه لها، سَواءٌ قَبَضَتْه أو لم تَقْبِضْه، مُتَّصِلًا كان أو مُنْفَصِلًا، وإن كان مالًا [زَكَويًّا، فحالَ] (٥) عليه الحَوْلُ، فزَكاتُه عليها. نَصَّ عليه

Anmerkungen

(١٣) فى الأصل: "له".(١٤) فى أ، ب، م: "لو".(١) سقط من: أ.(٢) سقط من: أ، ب، م.(٣) فى أ: "وهو".(٤) تقدم تخريجه فى: ٨/ ١٣٧.(٥) فى أ، ب، م: "زكاتيا حال".

ZurückBand 10 · Seite 121Weiter
Zurück10·121Weiter